أحكام عامة املادة األوىل: أحكام متهيدية أ( تهدف هذه التعليمات إىل تنظيم فتح احلسابات االستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات أو احلفظ، أو االستثمار من خالل منصات التمويل اجلماعي باألوراق املالية؛ وإىل حتديد القواعد ونظام مكافحة ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله والئحته التنفيذية. أ( يُقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م30/( وتاريخ /2 /6 1424 هـ. ب( مع مراعاة الفقرة )ج( من هذه املادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات وقواعدها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك. ج( لغرض تطبيق هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت يف هذه التعليمات املعاني املوضحة إزاءها ما مل يقتض سياق النص غري ذلك: - جتميد احلساب االستثماري: اإليقاف املؤقت جلميع عمليات حتويل األموال من احلساب االستثماري ومنع استخدام الرصيد املوجود فيه، ومنع نقل أو رهن األوراق املالية يف احملافظ االستثمارية املرتبطة به، أو التحويل من حسابه البنكي حلسابه االستثماري. املودعة يف حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق املالية لتمويل تعامالت العميل يف األوراق املالية، ويعكس مجيع تفاصيل العمليات اليت جترى على ذلك احلساب. - احملفظة االستثمارية: هي حساب يرتبط باحلساب االستثماري يعكس أصول العميل أصول العمالء املنصوص عليها يف الئحة مؤسسات السوق املالية، ويعكس مجيع تفاصيل العمليات اليت جترى على ذلك احلساب. - الشخص االعتباري اخلليجي: هو الشخص االعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أو حكوماتها ويتمتع جبنسية إحدى الدول األعضاء يف جملس التعاون. - جملس التعاون: جملس التعاون لدول اخلليج العربية. - مستند اهلوية: هو مستند إثبات اهلوية ساري املفعول الصادر عن اجلهات املختصة، املعتمد لفتح احلساب االستثماري للعميل مبوجب هذه التعليمات. - املنظمات غري اهلادفة للربح: كل كيان قانوني –مصرح له نظامًا- يقوم جبمع أو تلقي أو صرف أموال ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من األعمال اخلريية. - نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله: نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله رقم )م20/( وتاريخ 1439/2/5هـ. الباب الثاني املادة الثالثة: قبول العمالء وفائها جبميع التزاماته مبوجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل ب( جيب على مؤسسة السوق املالية عند قبوهلا أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو اإلدارة، أو احلفظ، أو االستثمار من خالل منصات التمويل اجلماعي باألوراق املالية، إال بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل حتتوي مجيع البيانات الواردة يف املادة الرابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له. ج( جيوز ملؤسسة السوق املالية االعتماد على طرف ثالث الختاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل وفقاً لألحكام ذات العالقة الواردة يف نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله والئحته التنفيذية أليّ شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له. الطبيعيني الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكالء أو األموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله والئحته التنفيذية. هـ( يف مجيع احلاالت اليت تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة صور املستندات أو البيانات أو املعلومات، جيب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. و( حبسب املخاطر اليت يشكلها عميل معيّن، جيب على مؤسسة السوق املالية عند اختاذها تدابري العناية الواجبة جتاه العميل تقدير ما إذا كان جيب االطالع على أصول أيٍّمن املادة الرابعة: البيانات الواجب توافرها يف اتفاقية فتح احلساب االستثماري جيب أن تتضمن اتفاقية فتح احلساب االستثماري -حبد أدنى- اآلتي: إذا كان شخصاً اعتباريا. ب( إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح احلساب االستثماري، البيانات واملعلومات اليت قدمها إىل مؤسسة السوق املالية صحيحة وكاملة وسارية املفعول وغري مضللة. ج( تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيري فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق املالية ذلك بنهاية كل فرتة دورية حتدد مؤسسة السوق املالية مدتها، على أن ال تزيد تلك الفرتة على ثالث سنوات، مستند هوية جمدد عند نهاية سريان مفعوهلا، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق املالية ستجمد احلساب االستثماري إذا أخلّ بذلك االلتزام. بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى املعمول بها يف اململكة وال سيما نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب د( ما مل تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة يف سوق، جيب أن تتضمن اتفاقية فتح حدوث تغيري يف أي من املستندات أو البيانات أو املعلومات اليت سبق تقدميها عند فتح احلساب االستثماري. املادة اخلامسة: بطاقة التعريف باحلساب االستثماري على مؤسسة السوق املالية أن تُصْدر للعميل بطاقة تعريف باحلساب االستثماري عند طلبه وأن تسلم له أو ترسل إليه، ويظهر فيها امسه ورقم حسابه االستثماري واسم مؤسسة السوق املالية. املادة السادسة: تعليمات فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعيني أ( فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعيني السعوديني: لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول ب( فتح احلسابات االستثمارية ملواطين دول جملس التعاون: لفتح حساب استثماري ملواطن دولة عضو يف جملس التعاون، جيب على مؤسسة السوق والتحقق من صحتها. 1( األجنيب املقيم احلامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم: لفتح حساب استثماري ملقيم أجنيب حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، مؤسسة السوق املالية احلصول على بيانات رخصة اإلقامة أو هوية مقيم سارية املفعول 2( حاملو بطاقة اإلقامة ذات السنوات اخلمس: لفتح حساب استثماري حلامل بطاقة اإلقامة ذات السنوات اخلمس، السوق املالية احلصول على بيانات بطاقة اإلقامة ذات السنوات اخلمس سارية املفعول والتحقق من صحتها. 3( أعضاء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى اململكة: لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى اململكة، جيب على مؤسسة البطاقة الدبلوماسية سارية املفعول والتحقق من صحتها. د( فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعيني األجانب غري املقيمني يف اململكة: لفتح حساب استثماري لشخص أجنيب غري مقيم يف اململكة ألغراض االستثمار يف األوراق املالية املسموح له االستثمار فيها بناءً على نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن اهليئة، جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول على بيانات جواز السفر ساري املفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها. هـ( أحكام خاصة بشأن فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعيني: 1( فتح احلساب االستثماري للكفيف أو األمّي: أ. لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمي، فإن لذلك العميل احلق يف تقديم معرِّف شخصي يعرّفه باإلجراءات املتخذة لفتح احلساب االستثماري ويوضح له الشروط واألحكام الواردة يف اتفاقية فتح هذا احلساب. ويف حال عدم تقديم العميل جيري تعريفه باإلجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق مؤسسة السوق املالية بأنه مت إطالع العميل على مجيع بيانات منوذج معرفة العميل واتفاقية فتح احلساب االستثماري، االستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقرّ بأنه يتحمل املسؤوليات املرتتبة على فتح ب. جيب أن يكون املُعرِّف الشخصي للكفيف أو األمي شخصاً طبيعياً كامل األهلية وحامل ملستند هوية ساري املفعول، فتح احلساب االستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك احلساب على مسمعه، صحتها. د. عند فتح مؤسسة السوق املالية حساباً استثمارياً أليّ عميل كفيف أو أمّي، ال حيق السوق املالية، أو مُعرّفه الشخصي، بقراءة الشروط واألحكام املتعلقة بهذه اخلدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق املالية بأنه مُنح هذه اخلدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه ملخاطر استخدامها، مجيع العمليات اليت تتم من خالل هذه اخلدمات، وحصول مؤسسة السوق املالية جيوز ملؤسسة السوق املالية أن تعتمد بصمة اإلبهام أو اخلتم الشخصي للعميل الكفيف أو األمي توقيعاً شخصياً له يف مجيع تعامالته معه. و. باستثناء العمليات عن طريق اهلاتف أو العمليات اإللكرتونية، جيب على مؤسسة الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل املسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو األمي فإن على مؤسسة السوق املالية املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية )ب1-( من الفقرة )هـ( من هذه املادة، بعلم العميل مباهية اإلجراء الذي وقع عليه، 2( فتح احلساب االستثماري ملن هم دون سن )18( سنة هجرية: أ. يُفتح احلساب االستثماري ملن هم دون سن )18( سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، الولي أو الوصي. الذي دون سن )18( سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها. بيانات سجلّ األسرة املضاف فيه العميل وبيانات بطاقة اهلوية الوطنية سارية املفعول دون أن يُطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية. فيجب على مؤسسة والتحقق من صحتها، هـ. إذا كان العميل أجنبياً أقلّ من )18( سنة هجرية ومضافاً مع غريه يف رخصة اإلقامة املفعول املضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون احلساب هوية املقيم املضاف فيها العميل. و. جيب على مؤسسة السوق املالية اختاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي يف تصرفه حلساب العميل دون )18( سنة هجرية ملتزماً بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة على العميل عند تصرفه يف 3( فتح احلساب االستثماري لفاقد األهلية: أ. يُفتح احلساب االستثماري لفاقد األهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون ب. على مؤسسة السوق املالية احلصول على بيانات مستند اهلوية ساري املفعول اخلاص 18( سنة هجرية أو سجل األسرة ملن هو دون )15( سنة هجرية والتحقق من صحتها. ج. جيب احلصول على صورة من صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ املعجل صادر عن احملكمة املختصة والتحقق من صحتها، ويبني أن الشخص الذي يراد فتح احلساب االستثماري بامسه يُعدّ فاقد األهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق املالية جبميع د. جيب على مؤسسة السوق املالية اختاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل على الولي أو الوصي، بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة على العميل عند تصرفه يف حسابه الشخصي. 4( فتح احلساب االستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع: الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح احلساب االستثماري لألشخاص الطبيعيني، إال أنه جيب على مؤسسة السوق املالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدالً أ. يُفتح احلساب االستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، ذلك احلساب باسم احملجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي. ب. جيب احلصول على بيانات مستندي اهلوية سارية املفعول اخلاصني باحملجور عليه ج. جيب احلصول على صورة من صك حكم احلجر النهائي أو املشمول بالنفاذ املعجل الصادر عن احملكمة املختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق املالية جبميع األحكام ذات الصلة الواردة فيه. د. جيب على مؤسسة السوق املالية اختاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل على املمثل عليه ملتزماً بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة على العميل عند تصرفه يف حسابه الشخصي. الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول جملس التعاون، عليها تعريف الشخص االعتباري اخلليجي. جيب أن ينص نظام الشركة األساس، أو قرار صادر من مجعية املساهمني، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه جيوز للشركة االستثمار يف األوراق املالية. ملؤسسة السوق املالية االسرتشاد باملستندات الواردة يف امللحق رقم )1( من هذه التعليمات، وذلك باحلصول على صور منها والتحقق من صحتها. التأمني( أو شركة تابعة للشركة املدرجة مشمولة يف القوائم املالية املوحدة للشركة جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام بالشروط اإلضافية اآلتية: - أن يكون استثمار الشركة املدرجة يف األوراق املالية املدرجة يف السوق بناءً على إذا كانت تابعة، حيدد فيه ضوابط االستثمار، أو الشركة التابعة هلا، يف السوق لفرتة سنة حبيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة املالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة املالية العائدة للمُصْدِر نفسه، جيب أن يكون االستثمار يف األوراق املالية من خالل صندوق استثمار أو حمفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق 11 مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بني الشركة املدرجة يف السوق، والشركات التابعة هلا، وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أيّ من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، وجيب على مؤسسة السوق املالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة املدرجة يف السوق أو الشركة التابعة هلا التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط. - جيب أن تُشعر مؤسسة السوق املالية اهليئة دون تأخري بأيّ عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أيّ شركة مدرجة يف السوق أو شركة تابعة هلا مع اإلشارة إىل رقم احلساب ب( فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص االعتباريني األجانب: جيوز ملؤسسة السوق املالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنيب ليس له مقر يف اململكة ألغراض االستثمار يف األوراق املالية املسموح له باالستثمار فيها بناءً على نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن اهليئة، مبا يف ذلك فتح القواعد املنظمة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية. ج( فتح احلسابات االستثمارية للمستثمر األجنيب املؤهل: لفتح حساب استثماري ملستثمر أجنيب مؤهل، جيب على مؤسسة السوق املالية التأكد من املنظمة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهال. د( فتح احلسابات االستثمارية للصناديق اململوكة جلهة حكومية: 1( جيوز ملؤسسة السوق املالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل جلهة حكومية سعودية أو من دول جملس التعاون. 2( جيب على مؤسسة السوق املالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق املشار إليه يف الفقرة )1( أعاله احلصول على صور من املستندات اآلتية والتحقق من صحتها: - نظام الصندوق األساس. - القرار الصادر بتسمية األفراد املفوض إليهم فتح احلساب االستثماري للصندوق 12 - عقد تأسيس الصندوق )إن وجد( وملحقاته، الذي يبني بوضوح تركيبة كلٍّمن رأس مال الصندوق وإدارته. - املستندات اليت توضح أمساء أعضاء جملس إدارة الصندوق. جيب على مؤسسة السوق املالية عند فتحها حساباً استثمارياً ملنظمة غري هادفة للربح يف اململكة احلصول على صور من املستندات اآلتية والتحقق من صحتها: - الرتخيص الصادر عن اجلهة احلكومية املختصة. ويف حال عدم وجود النص الصريح يف النظام األساس، فيجب احلصول على إفادة من اجلهة ماحنة الرتخيص للمنظمة غري اهلادفة للربح تتضمن موافقتها على االستثمار يف األوراق املالية. للمفوض إليهم تشغيل احلساب االستثماري. و( فتح احلسابات االستثمارية لألوقاف: على صور من املستندات اآلتية والتحقق من صحتها: -صك الوقف وصك النظارة. - بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصة بناظر الوقف/ جملس نظار الوقف. - قرار الناظر أو جملس النظار – إذا كان هناك جملس نظار للوقف- باملوافقة على فتح احلساب االستثماري ومنح الصالحيات للمفوض إليهم تشغيل احلساب االستثماري. أو تقديم الناظر إلفادة من اجلهة احلكومية املشرفة على الوقف مبوافقتها على االستثمار يف األوراق املالية واألشخاص املفوض إليهم تشغيل احلساب االستثماري يف حال تفويض الناظر أو جملس النظار صالحية تشغيل ذلك احلساب. ز( فتح احلسابات االستثمارية للجهات احلكومية: لفتح حساب استثماري جلهة حكومية )سعودية أو من دول جملس التعاون(، جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول على صور من املستندات اآلتية والتحقق من صحتها: - املستندات األساسية للجهة احلكومية وفقاً لتنظيمها اإلداري واألنظمة ذات العالقة. - قرار صاحب الصالحية يف اجلهة احلكومية بتفويض األشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل احلساب االستثماري بإجراء ذلك، ومستندات اهلوية اخلاصة بهؤالء األشخاص. االستثماري، ما مل يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن اجلهة املختصة تعطي اجلهة ح( فتح احلسابات االستثمارية للمنظمات واهليئات الدولية: لفتح حساب استثماري للمنظمات أو اهليئات الدولية اليت هلا مقرّ يف اململكة، جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول على صور من املستندات اآلتية والتحقق من صحتها: - اتفاقية التأسيس و/أو النظام األساس. - اتفاقية املقرّ املوقعة مع حكومة اململكة، االستثمار يف األوراق املالية. - قرار صاحب الصالحية حبسب اتفاقية التأسيس و/أو النظام األساس بتفويض ط( فتح احلسابات االستثمارية لصناديق االستثمار املؤسسة يف اململكة أو يف دول جملس التعاون: لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس يف اململكة أو يف دول جملس التعاون، جيوز ملؤسسة السوق املالية االسرتشاد باملستندات الواردة يف امللحق رقم )2( من هذه التعليمات، املادة الثامنة: فتح احلسابات االستثمارية ألشخاص آخرين إذا تقدم ملؤسسة السوق املالية بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي أو اعتباري آخر مل فيجب على مؤسسة السوق املالية 14 الباب الثالث تعليمات تشغيل احلسابات االستثمارية ب( جيب على مؤسسة السوق املالية فيما يتعلق باحلساب االستثماري التأكد من التزامها باألحكام اخلاصة بأموال وأصول العمالء الواردة يف الئحة مؤسسات السوق املالية. ج( جيب على مؤسسة السوق املالية عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل أو من طرف آخر كما ال جيوز ملؤسسة السوق املالية تسليم العميل أو أي طرف آخر أي مبالغ نقدية من احلساب االستثماري للعميل. أ( جيب على مؤسسة السوق املالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الشروط اآلتية: أو أن أو الزوج والزوجة، أو أن يكون وكيالً شرعياً معيناّ من قبل ورثة لتصفية احلساب االستثماري اخلاص مبورّثهم ومن ثم إقفاله. وال جيوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله. ب( جيب التحقق من صحة الوكالة، ومن أنها تتضمن نصاً صرحياً بالصالحيات املفوضة إىل الوكيل سواء أكانت توكيالً بفتح حساب استثماري، أم إجراء 15 احلواالت، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال احلساب االستثماري، وعلى مؤسسة السوق املالية االلتزام مبا نصت عليه الوكالة. ج( ال جيوز ملؤسسة السوق املالية قبول أي وكالة عدا تلك املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة احلادية عشرة: تعيني حارس قضائي على احلساب االستثماري عند تعيني حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق املالية، جيب على مؤسسة أ( جيب على مؤسسة السوق املالية قبل اعتمادها حلارس قضائي على حساب استثماري لديها احلصول على صورة من قرار نهائي أو مشمول بالنفاذ املعجل صادر عن اجلهة القضائية املختصة والتحقق من صحتها، والتحقق من صحتها، املفعول ملن ميثل احلارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها. املادة الثانية عشرة: إقفال احلساب االستثماري أ( إذا رغب عميل يف إقفال حسابه االستثماري، جيب عليه تقديم طلب كتابي ملؤسسة السوق املالية. ما مل يكن احلساب االستثماري حمجوزاً عليه أو كانت هناك أيّ التزامات مالية على العميل جتاه مؤسسة السوق املالية. بإقفال حساباتهم االستثمارية اجملمدة دون حتديث بياناتهم، االستثماري حمجوزاً عليه، أو رصيد فيه، أو أيّ مطالبات بشأنه. د( ما مل توجه اهليئة خبالف ذلك، املقيم دون أن يقدم نسخة جمددة هلا أو تأشرية خروج نهائي. هـ( بعد تأكد مؤسسة السوق املالية من أن احلساب االستثماري للعميل )األجنيب املقيم يف وال توجد عليه أي قيود أو مطالبات، جيب على مؤسسة السوق املالية بعد انتهاء مدة )12( شهر من جتميده لذلك احلساب بيع األوراق املالية احملتفظ ومن ثم إقفال حسابه االستثماري. و( إذا مضت مخس سنوات من تاريخ جتميد احلساب االستثماري دون تقديم العميل للتحديثات املطلوبة، ومل يكن احلساب االستثماري حمجوزاً أو مرتبطًا به أي أوراق مالية وال توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فلمؤسسة السوق املالية حتويل رصيد احلساب االستثماري إىل حساب بنكي باسم العميل، وإقفال احملافظ االستثمارية املرتبطة باحلساب االستثماري وحساب العميل املفتوح من قبل مؤسسة السوق املالية، إال إذا كان حساب العميل مربوطاً بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى مؤسسة السوق املالية، ومن ثم إقفال احلساب االستثماري للعميل. مالية حمتفظ بها يف أي حمفظة استثمارية مرتبطة بذلك احلساب، االستثماري حمجوزاً عليه وال توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فيجوز ملؤسسة السوق املالية إقفال احلساب االستثماري بعد مضي ثالثني يومًا من تاريخ إشعار العميل بذلك. الباب الرابع التعليمات اإلشـرافية والـرقابية املادة الثالثة عشرة: السجلّ اآللي )االلكرتوني( لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات االستثمارية، جيب على مؤسسة السوق املالية اليت حتتفظ حبسابات استثمارية لعمالئها تأسيس سجلّ آلي )إلكرتوني( لربط احلساب االستثماري جبميع البيانات الواردة يف املستندات اليت فُتح مبوجبها احلساب االستثماري. املادة الرابعة عشرة: حتديث بيانات احلسابات االستثمارية احلساب االستثماري عند حدوث أي تغيري عليها أو مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات من تاريخ فتح احلساب االستثماري أو من تاريخ آخر حتديث هلا، وعلى مؤسسة السوق املالية ب( جيب على مؤسسة السوق املالية إبالغ عمالئهاقبل مدة )90( يوماً تقوميياً على انتهاء سريان مفعول املستندات اليت فُتح احلساب االستثماري مبوجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك املستندات. ج( قبل بلوغ العميل القاصر السعودي )15( سنة هجرية مبدة )90( يوماً تقومييا، مؤسسة السوق املالية أن تطلب من الولي أو الوصي حتديث بيانات حساب العميل واحلصول على بيانات بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصة بالعميل والتحقق من صحتها. د( قبل بلوغ العميل القاصر السعودي )18( سنة هجرية مبدة )90( يوماً تقومييا، ً جيب على مؤسسة السوق املالية إبالغ الولي أو الوصي بضرورة حتديث بيانات حساب العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه )18( سنة هجرية حبيث حتتوي مجيع البيانات الواردة يف املادة الرابعة من هذه التعليمات. املادة اخلامسة عشرة: جتميد احلسابات االستثمارية سريان مفعول املستندات اليت فُتح احلساب االستثماري مبوجبها وعدم حتديثها من قبل 18 أو عدم حتديثه لبيانات حساباته االستثمارية عند طلب مؤسسة السوق املالية وفقاً للفقرة )أ( من املادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات. ب( جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار عمالئها بتاريخ جتميد احلساب االستثماري قبل شهر على األقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات حمققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها. ج( عندما ال تتضمن املستندات اليت فُتح مبوجبها احلساب االستثماري للشخص االعتباري تارخياً حمدداً النتهاء سريان مفعول تلك املستندات، جيب على مؤسسة السوق املالية جتميد ذلك احلساب بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر حتديث له، إىل أن يقوم العميل بتحديث بيانات احلساب. د( جيب على مؤسسة السوق املالية مراقبة سريان مفعول مستندات اهلوية اخلاصة باملفوض إليهم التوقيع على احلسابات االستثمارية للعمالء من األشخاص االعتباريني وكذلك األشخاص الذين مت احلصول على بيانات مستندات اهلوية اخلاصة بهم عند فتح احلساب مستندات هوية جمددة. املادة السادسة عشرة: تعليمات احلجز على احلسابات االستثمارية واإلفصاح عن معلوماتها أ( احلجز التحفظي على احلساب االستثماري واإلفصاح عن معلوماته بناءً على طلب اهليئة: الئحة مؤسسات السوق املالية، ال جيوز ملؤسسة السوق املالية اإلفصاح عن معلومات أيّ قضائية خمتصة بذلك عن طريق اهليئة. 2( جيب على مؤسسة السوق املالية عند تلقيها طلباً من اهليئة باإلفصاح عن أيّ معلومات أقصاها ثالثة أيام عمل ما مل حتدد اهليئة غري ذلك. ً جيب على مؤسسة السوق املالية اإلفصاح عن معلومات مجيع احلسابات االستثمارية العائدة للعميل. 19 4( جيب على مؤسسة السوق املالية عند تلقيها طلبًا من اهليئة باإلفصاح عن كشف احلساب االستثماري املتعلق بأي من عمالئها تزويد اهليئة بكشف احلساب متضمنًا 5( عند قيام مؤسسة السوق املالية بإيقاع احلجز التحفظي على احلسابات االستثمارية لعميل ما بناءً على طلب من اهليئة، على أرصدة أيٍّ من تلك احلسابات االستثمارية اليت أوقع احلجز عليها ما مل يكن طلب اهليئة إيقاع احلجز التحفظي حمدداً مببلغ معني فيسمح له مبا يتجاوز هذا املبلغ. 6( عند تلقي مؤسسة السوق املالية طلباً من اهليئة بإيقاع احلجز التحفظي على احلسابات االستثمارية لعميل ما، االستثمارية اليت أوقع احلجز عليها. 7( عندما يتم احلجز التحفظي على احلساب االستثماري بناءً على الفقرة الفرعية )5( من جيب على مؤسسة السوق املالية إيقاف مجيع عمليات حتويل األموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد احلساب االستثماري بأيّ شكل من 8( ال جيوز ملؤسسة السوق املالية رفع احلجز التحفظي املوقع على أي حساب استثماري عليه: احلسابات االستثمارية العائدة للعميل دون تأخري. 2( عندما يتم احلجز على احلساب االستثماري بناءً على الفقرة الفرعية )1( من الفقرة ب( من هذه املادة، جيب على مؤسسة السوق املالية إيقاف مجيع عمليات حتويل األموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد احلساب االستثماري بأيّ شكل من 20 3( ال جيوز ملؤسسة السوق املالية رفع احلجز املوقع على أيّ حساب استثماري بناءً على ج( اإلفصاح عن معلومات احلساب االستثماري واحلجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل: 1( إذا علمت مؤسسة السوق املالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رمسياً بذلك، فعليها احلجز على مجيع احلسابات االستثمارية العائدة للعميل دون تأخري. 2( عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده مبعلومات احلساب االستثماري ملورّثه، جيب على االستثماري للمتوفى بعد التحقق من هوية الشخص املتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل ألي منهم، والتحقق من صحتها، أحدهم، وشهادة الوفاة اخلاصة بالعميل املتوفى، والتحقق من صحتها. أيّ عمليات عليه سوى العمليات اخلاصة بتصفية احلساب االستثماري لصاحل الورثة. والتحقق من صحتها، واحلصول على بيانات مستندات اهلوية سارية املفعول اخلاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين ال وصي عليهم أو وكيل هلم والتحقق من صحتها. ويف حالة وجود صك قضائي بالقسمة من احملكمة املختصة، جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول على صورة من الصك والتحقق من صحتها. 5( إذا كان ورثة العميل املتوفى أجانب غري مقيمني، ال جيوز ملؤسسة السوق املالية تصفية احلسابات االستثمارية العائدة للعميل املتويف إال بعد استيفاء املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة )4( أعاله، والتأكد - يف حال كون املستندات صادرة خارج اململكة - من مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية يف تلك الدولة ووزارة اخلارجية يف اململكة على 21 6( بعد االنتهاء من تصفية احلساب االستثماري للعميل املتوفى ومجيع احملافظ االستثمارية جيب على مؤسسة السوق املالية إقفال احملافظ االستثمارية املرتبطة حسابه االستثماري. 7( بعد انتهاء مؤسسة السوق املالية - بناءً على تعليمات اهليئة - من تصفية احلساب االستثماري ومجيع احملافظ االستثمارية املرتبطة به للعميل املتوفى، جيب على مؤسسة ذلك العميل. 22 الباب اخلامس النشر والنفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها. - السجل التجاري الصادر عن اجلهة املختصة. - النظام األساس للشركة ومالحقه أو عقد التأسيس ومالحقه وأيّ تعديالت هلا. الصالحيات للمفوض إليهم تشغيل احلساب االستثماري. السجلّ التجاري وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وقرار جملس االدارة. - أيّ تراخيص مُصْدَرة للشركة من أيّ جهة حكومية ملمارسة أنشطة معينة. 24 - الرتخيص الصادر من اهليئة أو من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون ملدير الصندوق - اإلشعار الصادر من اهليئة أو من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون باملوافقة أو عدم 25 جيب طباعة كشف احلساب االستثماري –عند طلب اهليئة اإلفصاح عنه– باللغة العربية وعلى وعنوانه،