المطلب الاول : التنفيذ الاختياري هو التنفيذ الذي يقع تحت خوف المدين من تهديد الدائن بالمقاضاة وهو حالة وسط بين الوفاء والتنفيذ الجبري ( ) فهو يشبه الوفاء لأنه يقع طواعية أي بإرادة المدين كما في الوفاء ويشبه التنفيذ الجبري لأنه جاء نتيجة الخشية من المقاضاة بعد اعذار المدين وهذا إجراء قانوني فيه جانب من عنصر المسؤولية. المطلب الثاني : التنفيذ الجبري إذا كان الوفاء بالالتزام هو الأصل لإبراء ذمة المدين فان التنفيذ الجبري هو الاستثناء وهو يدفع الدائن إلى القيام بإجراءات كان في غنى عنها قبل الالتزام بينه وبين المدين لذا فان التنفيذ الجبري نظام إجرائي وضعه المشرع لإجبار المدين المماطل على تنفيذ التزامه عن طريق الإكراه من خلال اللجوء للقانون والقضاء ويكون هذا التنفيذ عن طريق تدخل السلطة العامة ممثلة في المحضر القضائي بناء على طلب الدائن الذي يشترط أن يكون بيده سند تنفيذي يؤكد وجود الحق المتضمن في السند وحلول أجل الوفاء ويتحقق ذلك ولو باستعمال القوة العمومية عند الضرورة وكل ذلك يتم تحت رقابة القضاء وإشرافه سواء كان ذلك في نظام قاضي التنفيذ أو نظام المحضر القضائي لأنه لا يجوز للشخص أن يقتضى حقه بنفسه بل باللجوء إلى السلطة العامة التي يتعين عليها عند مباشرة إجراءات التنفيذ أن لا تفضل مصلحة الدائن على مصلحة المدين بل تحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في اقتضاء حقه و حماية المدين من تعسف الدائن و تجاوز الحد المسموح به قانونا فلا يكون التنفيذ إلا بما اشتمل عليه السند التنفيذي الذي يجب أن يكون من ضمن السندات التنفيذية المذكورة بموجب القانون و على سبيل الحصر( ) وللدائن المستفيد من السند طريقان للتنفيذ الجبري بحسب الالتزام الملقى على عاتق المدين .