م. ج «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم العقد، الذي يحدد حسب العرف 1 عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين» يستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري أخذ كاستثناء من الأصل العام طريق آخر يمكن بواسطته حل الرابطة العقدية دون تدخل القاضي ما لم يكن هناك نزاع تدعوا الضرورة إلى عرضه على القاضي، على الرغم م.ق لم يتضمن القاعدة العامة لتنظيم الفسخ الاتفاقي كما هو الحال بالنسبة للقوانين العربية، وذلك على الرغم من أن القضاء هناك يحترم الاتفاق على الفسخ الذي يتوفر فيه حسن النية ، وفقا للمادة 1334 من م.ق ف ول ذلك يصح القول بأن القوانين العربية ومنها القانون المدني الجزائري قد تفوقت ج