جرت المادة السادسة من النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1950 على تعريف اللاجئ بأنه: أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين. أو آرائه السياسية موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أن يضع نفسه تحت حماية هذا البلد أو إذا كان عديم الجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة سابقا، 3-أي شخص آخر يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو إذا كان عديم الجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة سابقا، بسبب أنه يخاف أو كان خائفا - لأسباب معقولة من الاضطهاد بسبب عرقه، أو أن يعود إلى بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية. ثانياً- مفهوم اللاجئ في اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 1- كل شخص أعتبر لاجنا بمقتضى ترتيبات 12 ماي 1926 و30 جوان 1928 أو بمقتضى اتفاقيتي 28 أكتوبر 1933 و10 فيفري 1938 وبروتوكول 14 سبتمبر 1933، 2- كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 1 جانفي 1951، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، نتيجة مثل تلك الأحداث،