الاجتهاد والتقليد » التقليد وأقسام الاحتياط وبعد: الاجتهاد والتقليد ويقابله الاحتياط النسبي، والاجتهاد واجب كفائي، وإذا تركه الجميع استحقّوا العقاب جميعاً. وقد يتعذّر العمل بالاحتياط على بعض المكلّفين، وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكّن من الاستنباط هو التقليد، المجتهد المتجّزئ هو: القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض. فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، وأمّا فيما لا يتمكّن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلّف عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو - يجب عليه أن يتعلّم أحكامها، إلّا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. مسألة 3): عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، 3- أن يرجع إلى الرسالة العمليّة التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. مسألة 5): إذا مات المجتهد وبقي المكلّف على تقليده مدّة بعد وفاته من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثُمَّ رجع إلى الحيّ، فإن جاز له - بحسب فتوى الحيّ - البقاء على تقليد المتوفى صحّت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدّة مطلقاً، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، وإذا لم يعرف كيفيّة أعماله السابقة بنى على صحّتها - أيضاً - إلّا في موارد خاصّة لا يناسب المقام تفصيلها. أو بدونه. أمّا الأوّل: ففي ما إذا تردّد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، والاحتياط - حينئذٍ - يقتضي الإتيان به. والاحتياط فيه يقتضي الترك. كما إذا لم يعلم المكلّف في مكان خاصّ أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها، وأمّا الرابع: ففي ما إذا علم إجمالاً بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني. مسألة 7): كلّ مورد لا يتمكّن المكلّف فيه من الاحتياط يتعيّن عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردّد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون، مثال ذلك: أنّ الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، ويتيمّم أيضاً إذا أمكنه التيمّم. فإذا عرف المكلّف كيفيّة الاحتياط التامّ في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه. وقد يعارض الاحتياطُ من جهةٍ الاحتياطَ من جهةٍ أخرى فيتعذّر الاحتياط التامّ - وقد يعسر على المكلّف تشخيص ذلك - مثلاً: إذا تردّد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد. مسألة 10): يصحّ تقليد الصبيّ المميّز، 4- الإيمان، مسألة 12): تقليد المجتهد الميّت قسمان: ابتدائي وبقائي. التقليد الابتدائي هو: أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. مسألة 13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. مسألة 14): يجوز البقاء على تقليد الميّت ما لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، وإن لم يثبت ذلك أيضاً كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما إلّا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه، ويكفي في البقاء على التقليد - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن، ولا يعتبر فيه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حياته. إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محلّه، مسألة 16): الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره، مسألة 18): إذا تعدّد المجتهد الجامع للشروط ففيه صورتان: 1- أن لا يعلم المكلّف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، ففي هذه الصورة يجوز له تقليد أيّهم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر. وأمّا إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلّا في مسألة واحدة، هذا كلّه مع إمكان الاحتياط، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، ومع تساويه في حقّ كليهما يتخيّر في العمل على وفق فتوى من شاء منهما. مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصّة أو لم يمكن للمقلِّد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم - على التفصيل المتقدّم -، بمعنى أنّه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلى أيّهما شاء، ونُعبّر عن الاحتياط المستحبّ بـ «الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولى». مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحبّ.