مبدا الصلح في قضاء شؤون الاسرةيعتبر الصلح طريق بديل للتسوية المنازعات ويعتبر الصلح في مادة شؤون الاسرة اجراء اجباري عند النظر في منازعة فك الرابطة الزوجية وبموجب هذه الالية القانونية منح القانون للقاضي سلطة اجراء الصلح بمحكمة مقر طرح النزاع وتحت اشرافه وإذا اعترض القاضي عائق حال دون الوصول الي الحقيقة بهدف تقريب وجهات النظر والوصول الي اتفاق فيمكنه ان يعين حكمين اثنين لإجراء محاولات الصلح بين الزوجين إذا لم يثبت أي ضرر اثناء الخصومة في حالة ما إذا توصل الحكمين الي اتفاق يتم عرضه على قاضي شؤون الاسرة الذي يثبت ذلك في محضر يصادق عليه القاضي بموجب امر غير قابل لأي طعن وفي حالة فشل الحكمين في القيام بالصلح بين الزوجين جاز للقاضي انهاء مهام الحكمين تلقائيا وبموجب ذلك تعاد القضية للجلسة وتستمر الخصومة للنظر فيها بموجب القانون انظر المواد من 446 الي 449 ق ا م ا يقيد ق ا وق ا م القاضي في مدة اجراء الصلح التي لا يجب ان تتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى،