يعد نظام الافلاس من الانظمة القديمة وهو يقتصر على فئة التجار وحهم فقط وقد نظمه المشرع الجزائري في القانون التجاري من خلال احكام المواد 215 الى 388 ان المشرع الجزائري لم يقدم تعريف للافلاس بل اورد احكامه وشروطه ولقد عرفه جانب من الفقه بانه حالة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية كما عرفه جانب اخر من الفقه بانه نظام قانوني خاص بالتاجر يهدف الى تنظيم التنفيذ الجماعي على اموال التاجر المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها