يعتبر اشتراط المتعاقدين ومنحهم الاختصاص لتسوية نزاعاتهم أمام قضائهم الوطني من بين الحلول العملية التي يتم إدراجها في عقود التجارة الدولية، ذلك لاعتبار أن إشكالات تنفيذ العقد لها علاقة بمحل الالتزام لأحد المتعاقدين، لذلك فان القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية هو المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة بالمتعاقدين أو بالعقد إعمالا لمبدأ لسلطان الإرادة، إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد، وهو موقف المشرع الجزائري لهذا يجب على الأطراف التعرف على الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المحكمة التي قد لا تحمل الضمانات الضرورية المتعلقة خاصة بالصفة الوجاهية للإجراءات المتعلقة بالفصل في النزاع كما أن صدور الحكم من المحكمة المختصة في بلد أحد المتعاقدين، من شأنه أن يجد الطرف المحكوم له ما لم يكن هناك اتفاقية دولية بين دولتي الأطراف المتعاقدة تقضي بتنفيذ الأحكام الفضائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين في الدولة الأخرى، فقبل لجوء الأطراف إلى القضاء وجب عليهم أولا معرفة ما إذا كان ممكنا تنفيذ الحكم في الدولة التي يتواجد فيها الطرف المقصر لالتزاماته في العقد أو مكان وجود أملاكه وأمواله حتى تسهل عملية التنفيذ عليها. بالإضافة كذلك إلى التأكد من وجود اتفاقية لتنفيذ الأحكام القضائية أو الاعتراف بها بين الدولتين خاصة وانه لا توجد اتفاقية دولية بين الدول مجتمعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دولة لتنفيذها في دولة إنما توجد اتفاقيات ثنائية في كثير من الأحيان يصعب تنفيذها لتأثرها خاصة بالعامل السياسي ، جانب ذلك قد يتم الاستنتاج من مضمون العقد أن القضاء الوطني لأحد المتعاقدين هو المختص للفصل في النزاع خاصة إذا لم ينص في العقد على اللجوء إلى التحكيم، ومن ثم عدم تضمين العقد لهذا الشرط يجعل من القضاء وهنا يثار الإشكال حول تحديد المحكمة المختصة نوعيا وإقليميا أو ما يطلق عليه بالاختصاص لهذا تجد الأطراف المتعاقدة ينتابها نوع من الشك بصدد تحديد المحكمة المختصة، فكل دولة لها نظامها الخاص المتعلق بتحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية، ينتج تنوع كبير في الحلول المتبعة مما يسمح للطرف أكثر مهارة وسلطة أن يلتمس الاختصاص عند المحكمة الوطنية التي تقضي له بحكم أكثر تماشيا مع مصالحه.