يمكن تعريف الأجر بأنهكل ما يستحقه العامل في مقابل أداء العمل، أن الأجر هوكل ما يدخل في ذمة العامل، وقد اهتم المنظم السعودي ببيان الأحكام الخاصة للوفاء بأجر العامل تفصيلا نظرا لما له من أهمية خاصة في حياة العامل باعتباره المورد الأساسي لرزقه، 1- "يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقا للأحكام الآتية: أ- العمال باليومية: تصرف أجورهم مرةكل أسبوع على الأقل. ج- إذاكان العمل يؤدي بالقطعة، فيجب أن يحصل العامل على دفعةكل التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم النظامي لوقت العمل يلتزم صاحب العمل بتنظيم وقت العمل، ذلك المحض إرادة صاحب العمل يفرضها على العاملكيف يشاء. أولاً: الحد الأقصى لساعات العمل اليومي: نصت المادة 98 من نظام العمل على أنه: لا يجوز تشغيل العامل تشغيط فعلية اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو اكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ثانياً: وجوب منح العامل فترات للراحة: على أنه: "تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد". ويتضح من النص المذكور أن المنظم السعودي أوجب عند تنظيم ساعات العمل اليومي، ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية، فقد نصت المادة 154 من نظام العمل على أنه: يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، ومع ذلك يضطر العامل إلى البقاء في أماكن العمل مدة مبالغ فيها. فقد يبالغ صاحب العمل في إعطاء العامل فترات راحة طويلة بحيث لا ينتهي يوم العمل إلا بعد خمسة عشر ساعة من بدايته، ألزمت المادة 101 المبحث الرابع. المطلب الأول الإجازة السنوية التي ألزمت صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنةكاملة إجازة سنوية لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما بأجركامل وتزداد مدة الإجازة إلى العمل على أنه: لكل عامل الحق في إجازة بأجركامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها المطلب الخامس إجازة تأدية الإمتحانات الدراسية ألزم نظام العمل السعودي في المادة ۱۱۷ صاحب العمل أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بأجركامل عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية وبدون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواءكانت هذه الأجازات متصلة أو متقطعة على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى وذلك لأداء فريضة الحج ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل 2- ويتضح من النص المذكور ما يلي: ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق