المطلب الثاني عدم الاكتراث للنتيجة : المحاولة تمر الجريمة قبل تمامها بثلاث مراحل الركن الأول: البدء في التنفيذ وهو فعل مادي ومن هنا يتميز البدء في التنفيذ عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه، وعلى سبيل المثال يثور التساؤل حول ما إذا كان شراء مسدس عملا تحضيريا أم بدءا في تنفيذ جريمة القتل؟ ذلك أنه من الجائز شراء مسدس ليس فقط لارتكاب جناية قتل وإنما أيضا للدفاع عن النفس أو للانتحار. ثم أيشكل الدخول إلى بيت سيدة ثرية وجميلة عملا وعلى سبيل المثال يثور التساؤل حول ما إذا كان شراء شراء مسدس ليس فقط لارتكاب جناية قتل وإنما أيضا للدفاع عن النفس أو للانتحار، يعيب هذا المذهب رغم وضوحه ودقته أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق بما لا يحقق حماية كافية للمجتمع ضد مجرم ظهر من فعله انه أصبح قريبا من النتيجة المقصودة. على غرار معظم التشريعات، بالمذهب الشخصي متأثرا بالتشريع الفرنسي كما استفاد المشرع الجزائري من تطور الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي كرس عبارة "الفعل الذي يؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ، وهي لم يشترط أن يؤدي الفعل حالا إلى النتيجة المقصودة لأن الشروع قد يسترن العبارة نفسها التي استعملها المشرع الجزائري في نص المادة 30 في ع ميدار مدة طويلة قبل أن تتم الجريمة، بار فالنص كما جاء يفيد بأن المشرع يميز بين البدء في التنفيذ والفعل الذي لا لبس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، 76. 79 ويستنتج من هذه الأمثلة أن القضاء الفرنسي ابتعد عن المذهب الموضوعي الذي يشترط وقوع الفعل التنفيذي على أحد عناصر الجريمة وأعطى وصف المحاولة لكل فعل يجسد نية الفاعل الجرمية بأن كون القناعة الكافية بأن هذا الأخير اتجه نحو تنفيذ الجرم بأفعال مودية مباشرة إلى تحقيقه. ويرمي المشرع من خلال ذلك إلى تشجيع الجانحين على التخلي عن تنفيذ مشروعهم الإجرامي يا الله يتم بعد، ولكن لن يتأتى ذلك 1- مفهوم العدول الاختياري: يكون العدول اختياريا إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا لإرادة الفاعل أي إذا كف من تلقاء نفسه عن التمادي في نشاطه أو سعى لمنع تحقق النتيجة. يكون العدول غير اختياري إذا كان بسبب عوامل خارجية مادية مستقلة عن إرادة الفاعل. إمساك يد المجرم قبل إطلاق النار أو قبل طعن المجني عليه القبض على السارق وهو يختلس وهكذا قضي في فرنسا بأن العدول كان اختياريا في قضية اقتصر فيها دور المتدخل على تقديم النصيحة للفاعل الصرفه عن مشروعه الإجرامي دون أن يمارس عليه أي إكراه فأتت النصيحة ثمارها حيث أوقف الفاعل محاولته يفعل حر بمحض إرادته 84 وقد يكون العدول بسبب عوامل خارجية معنوية، من هذا القبيل عن إرادة الفاعل الذي توقف عن تنفيذ مشروعه الإجرامى دون أن برند من الصعب الفصل جزما في هذه المسألة ذلك أن العدول هنا بائع أحد على ذلك، ومن ثم يتعين النظر حالة بحالة للتأكد من أيهما كان اللي الرئيس في العدول: إرادة الفاعل أم العوامل الخارجية؟ وهي مسألة وقائع يرجع لقضاة الموضوع الفصل فيها. 2- وقت العدول الاختياري: في جميع الأحوال يجب أن يتم العدول الاختياري قبل ارتكاب الجريمة فإذا تمت الجريمة وحاول فاعلها مجر آثارها فهذا لا يعتبر عدولا وإنما مجرد توبة لا أثر لها على الطابع الإجرامي للفعل. من فمثلا رد الموظف العطية أو الهدية إلى الراشي بعد تمام الرشوة لا تأثير له على الرشوة كما لا يمحو الجاني الذي يسرع إلى إطفاء النار التي أشعلها جريمة الحريق أي الجرائم التي تكون فيها النتيجة ركنا من أركان الجريمة وبالتالي لا تنفذ فيها الجريمة إلا بتحقيق النتيجة، غير أن الفصل بين العدول الاختياري والتوبة ليس بالأمر الهين في الجرائم الشكلية التي تتحقق فيها الجريمة قبل بلوغ النتيجة، ففي كل هذه الحالات لم تتحقق النتيجة بسبب استحالة ناتجة إما عن عدم وجود محل الجريمة أو لعدم فعالية الوسائل المستعملة، 1- الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة : سبق لنا تعريف الجريمة أما الجريمة الخائبة فهي تلك التي يقوم فيها الفاعل بالنشاط كاملا ولكن لا تحدث النتيجة كأن يطلق الجاني على الضحية عيارا فيخطئها أو يصيبها بإصابة غير قاتلة. إذا لم يخب أثرها . فهل يمكن، القوانين في نظرتها إلى الجريمة المستحيلة، نتطرق أولا للقانون المقارن لم للقانون الجزائري -2- 1- في القانون المقارن التزمت غالبية القوانين الصمت حيال مسألة عقاب الجريمة المستحيلة، -2 -1- الحلول الفقهية أثارت الجريمة المستحيلة جدلا فقهيا حول ما إذا كان من الممكن اعتبارها صورة من صور الجريمة الخالية وتعد شروعا أم أنها تنفرد بحكم خاص؟ رأي عدم العقاب اتجه فريق من أنصار المدرسة التقليدية إلى القول بعدم عقاب الجريمة المستحيلة، ويستند هذا الرأي إلى حجتين ذلك انه حتى إذا سلمنا باحتمال الخطر بالنسبة للجريمة الخائبة فلا بد أن نسلم كذلك باحتماله بصدد الجريمة المستحيلة، لأن الجريمة الخائبة كان من المستحيل أن تقع هي الأخرى مع قيام السبب الذي أدى إلى خيبتها. وهو متأثر بالمدرسة الوضعية. إلى وجوب العقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها و أيا كان سبب استحالتها. وإنما يكفي لكي يقوم الشروع في القتل مثلا أن يأتي الفاعل من الأعمال ما بعد في نظره موصلا للقتل، ولو كانت هذه الأعمال لا تشكل بدنا في التنفيذ، وهذا الفريق لا يعترف في الواقع بالجريمة المستحيلة لأن هذه الجريمة - في نظرهم شروع معاقب عليه في كافة صوره، وإنما إلى ضعف نفسية الجاني وانعدام خطره، وعلى هذا المذهب يسير القضاء في ألمانيا و إنكلترا. إن القانون لا ينظر لمعاقبة الشروع إلى النتيجة بل إلى نية الإجرام الخطرة على المجتمع. و بين هذين الرأيين المتعارضين والمتطرفين في الوقت ذاته، وفق ما املته عليه نظرته الموضوعية للشروع، و الرأي القائل بالعقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها اتساقا مع نظرته الشخصية للشروع. ظهر رأي تصالحي