والقانون الادارى droit والقانون الجنائي international publie droit criminel ، والقانون الدولي العام اجتهد فريق من الفقهاء فى ايجاد أوجه للتمييز بين القانونين العام والخاص وسعوا الى تأكيد تلك الأوجه على نحو أثار انتقاد فريق آخر . ويمكن أن ترد أوجه التمييز بين القانونين في نظر الفريق الأول الى ثلاثة : من حيث الاشخاص ، ومن حيث الموضوع ، ومن حيث الاساليب «۱» . فمن حيث الاشخاص يفترض القانون العام علاقة يدخل فيها طرفا على الاقل الدولة بوصفها صاحبة السيادة أى أنه يفترض اما دولة تتعامل مع دولة فتخضع لما يسمى القانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام واما دولة تتعامل مع فرد فتخضع للقانون العام الداخلي . واذا تركنا القانون العام الخارجى جانبا نجد أن القانون العام الداخلي يفترض طرفين غير متعادلين في المركز القانوني : الدولة بوصفها ممثلة للمجموع أى صاحبة سيادة ،