2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: - قال الماوردي : إن ثبوت النسب بالإقرار قد يمتنع تارة من جهة المقر إذا لم يكمل عدد جميع الورثة، وتارة من جهة المقربه إذا أنكر الإقرار، فلما كان انتقاء النسب بإنكار المقر به يمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه، وجب أن يكون انتقاء النسب بعدم اجتماع الورثة، ويمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه، فهو إقرار بغيره، وإقرار لم يثبت به نسب فلا يستحق به ازت (1). أي أن الإقرار لا يلزم منه دائماً وباطراد ثبوت الميراث . - إن المقر له لا يستحق بهذا الإقرار شيئاً من ميراث المقر عند وجود الورثة فلا يستحق به شيئاً مما ورثه المقر من التركة من جهة أولى، لأن ولاية المقر على نفسه وماله أولى من تعديه إلى غيره (۲). ه - يلزم لصحة الإقرار بالنسب غير المباشر حكمان : الأول النسب وهو الحكم الأقرى والأصل، والثاني : استحقاق الميراث وهو الأضعف والفرع، فلما انتفى ثبوت النسب عن هذا الإقرار من بعض الورثة، فأولى أن ينتقي منه ثبوت الميراث (۳). - قال الماوردي : الميراث مستحق بالإقرار تارة وبالبيئة تارة أخرى، فلما كانت شهادة أحد الشاهدين لا توجب استحقاق الميراث بشهادته، وتحريره أن كل شخصين استحق الميراث بقولهما لم يجز أن يستحق بقول أحدهما كالشاهدين (1) أدلة الجمهور: لأنه إقرار على نفسه فيقبل، لأن الإقرار 1) العاري : ٧ في ٢١١ . (٥) الحاوي : ٧ في ٢٤١ ب مغني المحتاج ٢ من ٢٦٣، شرح المحلي : ٣ ص ١٩. ٢٨٩ 2:42 م، وقال الشافعية يثبت النسب في حق الجميع من المقر عليه، فلا يشترط في صحة إقرار الوارث بالوراث كونه وارثاً بالفعل، بل يكفي بحسب الظاهر، كإقرار الابن بابن آخر، ويثبت النسب احتياطاً. ويبدو ترجيح القول الثاني في ثبوت النسب والميراث، لأن الميراث مال فيثبت بإقراره، رغم تحقق الضرر عليه، فيرجح فيه جانب الصدق، وأما النسب فإنه ضروري للإنسان والشارع يرغب باتصال الأنساب فيثبت النسب والميراث. الإقرار بالنسب في القانون : ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية مأخوذة من الفقه الإسلامي عامة والمذهب الحنفي خاصة، ونظراً لتطور وتغير الأزمان واختلاف الحالات فقد انفرد القانون بقيود جديدة للاحتياط والحد من مشاكل التزوير وأساليب المحتالين ومنافذ التهم، وهي : 1) الوحيز: 1 ص ١٢٤، معني المحتاج: ٢ من ٢٦٣ (۲) راجع المواد : ١٠) من قانون المواريث المصري، والمراد ١٣٤ - ١٣٦، ٢٩٨ من قانون الأحوال الشخصية السوري ۳) المادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية والمادة ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ في الغاء المحاكم الشرعية في مصر، محمد الحسيني حفي من ۸۳ وما بعدها، ملحق مجلة المحاماة العدد التاسع السنة الثامنة والأربعون). ۲۹۳ 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: 1 - الإقرار في مجلس القضاء لا يشترط الفقهاء لصحة الإقرار أن يكون في مجلس القضاء وسير الدعوى، ويجوز إثبات الإقرار الحاصل في غير مجلس القضاء بجميع طرق الإثبات الشرعية، ولكن المادة (۱۲۹) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة ۱۹۳۱ في مصر خرجت عن المذهب الحنفي ونصت على أنه ولا تقبل دعوى الإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام القاضي بمجلس القضاء أو كان مكتوباً وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته، ولكن هذه المادة الغيت بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية في مصر، والمادة 4 من القانون المذكور، وبقيت (المادة (۹۸) من اللائحة لم تلغ، أو المقر في حوادث ما قبل ۱۹۱۱ إلا إذا وجدت أوراق خالية ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية. 1) نظرية الإثبات، المؤمن جدا من ١٣٣ الأحوال الشخصية، حلي من ٩٠، نقلاً من الشرح الصغير الدردير مع حاليا الصاوي عليه ج ٢ من ١٨٢ DELL 2:43 م، الإقرار في مرض الموت ويطلب فيه الهلاك ويلازمه حتى الموت، فإذا كان الشخص صحيحاً وهو ما يخرج عن التعريف السابق، وإن كان مريضاً لفترة أو باستمرار، مع حرية المقر بالتصرف في أمواله وقضاء ديونه وولايته الكاملة على نفسه وماله (19. ويناول هذا الفرع المريض في عرض المودة ومن في حكمه وهو كل شخص أشرف على مخاطر جسيمة يغلب فيها لو يتحتم التواء حياته كالمحكوم عليه بالاعدام، محاضرات على طلاب علوم الشريعة الإسلامية بعاصمة القاهرة ١٩٦٧ - ١٩٩٨ من ٨٥ وما بسخاء شرح السجلى ٣ من ١٩٣، نهاية الصحاح : ١ من ١٣ مرأة المسجلة 1 من ٢٥١، 1) ويشمل ملك الإقرار بالدين والعين، والإقرار بخص الدين واستلام الأمنة أو المقامة منه، والإمراء من الدين الثابت له أي كل ما فيه اسقاط من يجوز انتقاله إلى الغرباء والورثة. (۳) بدائع الصنائع ٢ ص ٢١١، لحمة الفقهاء (۲۸۰/۳ - المتوى : ان ١٨٣) المهنية شرح البطة، للولي المعاصم الناردي ٢ من ٣١٨، حاشية الدسوقي : ٣ من ٣٩٩، معين من الحكام من ١٢١ السوق المرعبي : ما من 100 (1) قال المالكية - في رأي ضعيف منهم ، يبطل اقرار الصحيح الوارث لورود التهمة فيه، وهي رواية السنتين من . 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ولكن الإنسان لا يبقى على حال واحدة فيطرأ عليه الفقر والافلاس في ماله فيحجر عليه، ويبذر في أمواله ويسرف فيها أحياناً فيحجر عليه للسفه، ولو كانت مؤجلة، والباقي يقسم بين الورثة (1) . وبين حالتي الصحة والموت يعتور الإنسان المرض والإعياء والضعف والعجز، وقد يلازمه حتى الموت الذي نحل الديون بسبيه وتنتقل تركته عنه، فما هو حكم نصر فاته، وما هو وضع أمواله وديونه؟ وهل تستمر ولايته كالصحيح أم يحجر عليه كالمفلس والسفيه أم تقيد نتناول في هذا الفرع جانباً واحداً من أحكام المريض وهو إقراره بالحقوق أثناء مرضه، وحكم الدين الثابت في المرض، لتتبين مدى لزوم الإقرار للمقر المريض. تفرق في هذا المجال بين الإقرار لوارث والإقرار الأجنبي وهو غير الوارث (۲). إقرار المريض الأجنبي : اختلف الفقهاء في إقرار المريض لغير وارث على قولين : ورواية المصريين عن الإمام، ويحجر على الشخص في تصرفاته، ويملك حرية التصرف بأمواله وجسمه ويلزم نفسه بنفسه، وله حق التعبير والفعل، بل يجب عليه إيفاء الحقوق لأصحابها. وإن كان عليه دين فحق الغرماء يتعلق بذمته وليس بماله باتفاق الفقهاء. انظر: على المعاصم والبهجة في شرح التحفة: ۲ ص ۳۱۸) (1) المدخل الفقهي العام، الزرقا : ۲ ص ۸۰۲ الوسيط في أصول الفقه، الدكتور وهبه الزحيلي : ص ۱۷۱ الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني : ص ۳۹۱، قرة عيون الأخبار: ٧ ص ١٥٩ تأثير الموت في حقوق الإنسان ٥٢٨ وما بعدها عام ١٩٤١ (۲) الأجنبي هو الشخص غير الوارث بحكم الشريعة سواء كان محجوباً أم ممنوعاً، أم فاقداً سبب الإرت، وقد اختلف الفقهاء في وقت اعتبار الشخص وارثاً أو أجنبياً، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى اعتبار وقت الموت مع بقاء السبب المعاصر للإقرار، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وابن أبي ليلى إلى اعتبار وقت الإقرار لأنه مظنة التهمة ومدمها . انظر: حاشية ابن عابدين ٥ ص ٦١٥ مجمع الأنهر : ٢ ص ٣٠٤ مرأة المجلة: ٢ ص ٣٥٥، جامع الفصولين : ٢ ص ١٨٤، مختصر المزني : ٣ ص ١٤ ، الحاوي : ۷ ق ۱۸۳ بء المهذب : ٢ ص ٣٤٥، كشاف القناع: ٤ من ٢٩٥ ، المحلى : ٩ = ٢٩٦ 2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القول الأول : أن إقرار المريض لغير وارث صحيح لازم . ذهب إلى ذلك جماهير الفقهاء والصحابة والتابعين (۱) ، لأنه لا فرق بين إقرار الصحيح لغير وارث، وتبعد عنه تهمة إيثار بعض الناس على بعض، الوارث، غير أن هؤلاء اختلفوا في تنفيذ إقرار المريض، فقال الجمهور ينفذ من كامل التركة، مهما بلغ المقربه، وقال بعض الفقهاء ينفذ في حدود ثلث الشركة وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الحنفية عند القرينة الظاهرة بتملك الشيء خلال مرضه، وقول ضعيف عند المالكية في الإقرار للصديق الملاطف والقريب غير الوارث عند عدم الولد وولد الولد وهو قول ابن القاسم، وعند واستدلوا على تقييده بالثلث بقياس إقرار المريض لغير وارث على التبرع والوصية فكما أن التبرع والوصية يخرج من الثلث فكذلك إقرار المريض يصح من الثلث. واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق، فإنها تصرف إنشائي من جانب واحد بدون مقابل، كما أن الشرع يقيد الوصية والتبرع في حدود الثلث فيما يتعلق بماله الخالص له لتعلق حق الورثة به، أما المقربه فهو من حقوق الآخرين ولا تدخل في تركته، ولا تقسم بين الورثة إلا بعد قضاء الديون. ص ٤٢٥ ط امام، قارن مذكرات في الفقه المقارن - مرض الموت للمرحوم الزفزاف : ص (۱۰۱) فقد اعتبر الشافعية والمالكية كالحنابلة وهو غير صحيح، وقارن طرق القضاء للشيخ أحمد إبراهيم ونقل أن العبرة بالإرث عند الإقرار وهو قول بعض الحنفية . 1) حاشية الدسوقي : ۳ ص ۳۹۹ شرح الجرشي : ٦ ص ۸۸ البهجة شرح التحفة : ٢ ص ٣١٩، حلى المعاصم : ٢ ص ۳۱۹، المهذب : ٢ من ٣٤٥، شرح المحلى : ٣ ص ٣، معين الحكام: ص ١٢٤، حاشية ابن عابدين : ٥ / ٦١٠، المبسوط : ١٨ ص ٢٤، بدائع الصنائع : ٧ ص ٢٢٤، تحفة الفقهاء : ٣ من ٢٤ المحلى : ۸ ص ۲۲۵۸ ۱۳۸۰، البحر الزخار ٥ ص ٣ شرائع الإسلام : ٢ ص ١٣٢، المادة ١٩٠١ الورد البسام من ١٤ المحرر في الفقه : ٢ من ٣٧٦، المحلى لابن حزم : ٨ ص ٢٥٥، شرائع الإسلام: ٢ من ١١٢ ۲۹۷ 2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القول الثاني: أن إقرار المريض الغير وارث غير صبح ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة (1)، لأن إقرار المريض الغير وارث يشبه الإقرار الوارث فكل منهما فيه مجال للتهمة، لتعلق حق الورثة بالمال حال المرض والإشراف على الموت ويحجر على أقواله وتصرفاته كالمفلس رعاية لحق الورثة والغرباء . ومتى التفت التهمة فلا مانع من صحة إقراره كما هو مقرر في القواعد العامة للإقرار. القول المختار ويبدو للناظر في أدلة القولين ترجيح قول الجمهور في صحة إقرار المريض لغير الوارث لأن أهلية المريض وولايته كاملتان على ماله وجسمه مع استبعاد التهمة في إقراره الأجنبي. وأن القول بعدم صحة إقراره يوقع الناس في الحرج والمشقة في التصرفات، ويخلق الاضطراب والفوضى في المعاملات الاحتمال طروه المرض وبطلان الحقوق. الديون تتقدم على توزيع الإرث. قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المريض في مرض الموت لغير وارث جائز (۲). إقرار المريض الوارث : إذا أقر الشخص في مرض موته لوارث بدين أو عين أو أقر بقبض الدين منه أو المقاصة معه أو إبرائه، فقد اختلف الأئمة في ذلك على قولين: القول الأول: أن الإقرار صحيح غير لازم قهر موقوف على إجازة الغرماء ويقية الورثة. فإن أجازوه لزم ، وهذا مذهيب الحقية والمشهور عند الحنابلة وقول عند الشافعية وقول شريح وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم 1) السعر: و من ١٩٦ النكت والمراقد ٢ من ٣٢٦ (1) المعنى ، من ١٩٦ TRA 2:45 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ی اور سریس نورت صحیح درم سواء اقال المقر مدينا ام ليس بمدين وسواء كان له ورثة أم لم يكن له ورثة ، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والظاهرية والإباضية والإمامية في الأظهر والزيدية وهو قول عند الحنابلة وقول أبي ثور وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز (۲) . أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة والأثر والإجماع والمعقول. أولاً : السنة : روى الدارقطني عن نوح بن دراج عن ابان بن ثعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن رسول الله أنه قال لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين (۳). وهذا الحديث واضح الدلالة بنفي الإقرار للوارث بالدين أي نفي صحته ولزومه. واعترض عليه أنه حديث ضعيف لا ينهض للاحتجاج به (4) . مجمع الأنهر والدر المتفى : ۲ ص ۳۰۳، البحر الرائق: ٧ ص ٢٥٤، معين الحكام : ص ١٢٤، مرأة المجلة : ٢ ص ٣٥٢، تبيين الحقائق: ٥ ص ٢٥ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ، تحفة الفقهاء ٣ ص ۲۸۱ ، لسان الحكام : ص ۷۷، الضوء اللامع في أصل الجامع، الحمزاوي : ص ٦، وذكر الشافعي لزوم الإقرار وبطلانه فاختلف الأصحاب فقال بعضهم هما فولان، وقال آخرون انه قول واحد باللزوم، معنى المحتاج : ٢ ص ٢٤٠)، ونقله المرحوم الزفزاف قولاً عند الإمامية. (مرض الموت : ص ۱۳۸، مختصر الطحاري ص (۱۱). (۲) شرح المحلى وحاشية قليوبي عليه : ٣ ص ٤ الإقناع: ۳ ص ۱۱۹ ، السنن الكبرى ٨٥/٦٢، المحلى : ٨ ص ٢٥٤، نهاية المحتاج : 1 ص ٦٩ الورد البام: ص ٦٤ ۳) نصب الراية : ٤ ص ١١١ ٤) قال الزيلعي : نوح بن دراج ضعيف، ونقل عن أبي داود أنه قال فيه كان يضع الحديث، وقال السرخسي : هذه الزيادة غير مشهورة، وقال البيهقي : حديث منقطع، راويه ضعيف لا يحتج بمثله، ونوح بن دراج كذاب حبيث قضى سنين أعمى ولم يخبر الناس بذلك المكره، (انظر : نصب الراية : ٤ ص ۱۱۱، السنن الكبرى: ٦ ص ٨٥ مسالك الدلالة، أبو القبض، أحمد بن محمد بن الصديق المالكي : ص ۳۳۲، المسوط : ۱۸ ص (۳۱) ۲۹۹ 2:45 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ثانياً : الأثر : روى عن سيدنا عمر وابنه رضي الله عنهما قالا : ( إذا أقر المريض لوارثه لم يجز وإذا أقر الأجنبي جازه. وقالوا إن هذا الحديث من المقدرات التي لا تدرك بالاجتهاد والعقل فيثبت له حكم المرفوع وأنهما سمعاه من النبي ، وإذا لم يثبت له حكم المرفوع فهو قول صحابى يقدم على القياس عند الحنفية (١). لما روى ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إذا أقر المريض بدين لرجل فإنه جائز، كما أن اقرار المريض ليس من المقدرات التي لا تدرك بالعقل بل هو من المجتهدات ، وقد اختلف الأئمة والفقهاء في صحة الإقرار ونفاذه للأجنبي على قولين، وعلى صحة الإقرار ونفاذه لوارث على رأيين (۲) ثالثاً - الإجماع على فرض عدم ثبوت حكم الرفع الأثر سيدنا عمر، فإنه قول صحابي، وقد اتفق أهل السنة على عدم جواز الوصية الوارث، لما ورد في الحديث الصحيح لا وصية لوارث (٤) فإذا كانت الوصية الشرعية في حدود ثلث المال غير 1) تبيين الحقائق : ٥ ص ٢٥ تكملة فتح القدير : ٧ ص ٩. (۲) السنن الكبرى ٦ ص ٨٥ المحلى : ٨ ص ٢٥٤، نصب الراية ، ٤ ص ٨٥ (انظر تخريج هذا الحديث بالتفصيل في كتاب تحفة الفقهاء، تحقيق الاستاذ الكتاني والدكتور الزحيلي : ٣ ص ٢٩٠ ، بدائع المتن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن : ٢ ص ٢٢٢ ، أبو داود : ۲ ص ۱۰۳ ط الحلبي ، التاج الجامع للأصول : ٢ ص ٢٦٦ ، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : ٦ ص ۳۰۹ سنن النسائي ٦ ص ٢٠٧، ٣٠٠ 2:46 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: أدلة الجمهور : استدل الجمهور على صحة الإقرار ولزومه من المريض الوارث بقواعد الإقرار العامة، ١ - إن كل من صح إقراره لغير الوارث صح إقراره للوارث كالصحيح طرداً، والسفيه الصحيح، فقال الإمام الماوردي (۱): - إن كل من صح إقراره في الصحة صح إقراره في المرض كالمقر لغير الوارث. - إن كل من صح إقراره بالوارث صح إقراره للوارث، وإن إقراره بوارث أعم من إقراره لأن الأول يتضمن النسب والمال والثاني المال فقط فكان أحق بالجواز. حكم الدين الثابت بإقرار المريض يطلق الفقهاء على هذا الدين اسم دين المرض ومقابله دين الصحة (۲)، فإذا كان إقرار المريض للأجنبي صحيحاً لازماً عند أغلبية الفقهاء، وإذا كان إقراره للوارث صحيحاً لازماً عند جمهور الفقهاء، ويؤدى معه بالتساوي ؟ . قولين : اختلف الفقهاء في قوة الدين الثابت في مرض الموت بالنسبة إلى دين الصحة على ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة (۳). ويضاف إليها الديون التي تثبت بالشهادة في المرض أو التي يعرف لها سبب كالنكاح الشاهد بمهر المثل والبيع المشاهد والإتلاف، والدين اللازم في حوائجه الرئيسية كالدواء وثمن الطعام وكل ما يحتاجه في مرضه، ودين المرض مالا يثبت إلا بالاقرار في مرض الموت ولا يعرف له سبب، وأفعال المريض في مرضه كإقراره بها. (۳) معين الحكام: ص ١٢٤، مجمع الأنهر : ۲ ص ۳۰۲، تبيين الحقائق : ٥ ص ٢٣، بدائع الصنائع : ٧ ص ٢٢٥ ، تحقة الفقهاء، تكملة فتح القدير ٢/٧، حاشية ابن عابدين ۹۱۱/٥ جامع الفصولين ۱۸۳/۲، البحر الرائق. اللامع في أصل الجامع : ص ، المبسوط : ۱۸ من ۱۸ ص ۲۸ وما بعدها، المعنى جه / ١٥٧ ط القاهرة، كشاف الفتاع : ٤ ص ٢٩٤، النكت والفوائد السنية : ٢ ص ٣٧٥ المحرر في الفقه : ٢ ص ٣٧٦. 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: واستدلوا على ذلك بأن المريض قد ضعفت ذمته عن تحمل الديون فيمنع من التبرع والمحاباة مطلقاً قبل سداد الديون ، لتعلق حق الغرماء بمال المريض، بالمفلس المحجور عليه، فتوفي ديون الصحة أولاً فإن بقي شيء من التركة يؤدى دين المرض، واستثنى الحنفية من ذلك حالتين وهما قضاء ثمن ما اشتراء في مرضه بمثل القيمة ، وقضاء بدل القرض في مرضه الثابت بالبرهان لا بالإقرار فتوى مع ديون الصحة (٢). والواقع أن هاتين الحالتين لا تدخلان في تعريف دين المرض الذي لا يثبت إلا بالإقرار، ولا يعرف له سبب ظاهر. القول الثاني: أن دين المرض مساو لدين الصحة فلا يقدم أحدهما على الآخر في الوفاء. واستدلوا بأن الإقرار في المرض حجة شرعية ثابتة كالصحيح، وكلاهما ثابت بقوة واحدة فلا يفضل دائن على دائن فالحقان ثابتان بدرجة واحدة في الذمة، لأن حالة المرض سبب للتوبة والإنابة، ولأن كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالبيئة وجب أن يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار قياساً على الإقرار بالنسب، ويستثنى الإقرار بالعين فإنه يقدم على الإقرار بدين مطلقاً في المرض والصحة، ويرد على استدلال الحنفية بقوة التصرف في الصحة أنه يفد إذا ثبت الدين بالبيئة، وأنه مسلم في العطايا التي يحق للورثة الاعتراض عليها دون الإقرار الذي لا يحق للورثة الاعتراض عليه، وأما قولهم تعلق الديون بعين المال فهو غير صحيح لأن تلف المال لا يبطل ديونهم، وثبوت ديون أخرى بالبيئة لا يمنع من مشاركتهم، وإنما تصير الديون متعلقة بالمال بعد الموت محمد الحضري :- من ١٠٤ (1) المدخل الفقهي العام : ٢ ص ٠٨٠٤ أصول الفقه، الشيخ . 111) البحر الرائق : ٢ ص ٢٥٤ ( ۲) حاشية ابن عابدين وم 1 عليه ما الحاوي : ۷ ۱۷۲ ص ۱۱۸۲ شرح المحلى وحاشية لليوي عليه المهلب : ٢ ص ٣٤٥ الإقناع الخطيب الشربيني حمص ۱۱۸،