وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسـي بتـاريخ 27 أكتوبر1995 بكرامة الشخص البشري وأدرجهـا ضـمن عناصر النظام العام في قضية مورسانغ يسور أورج حيث أقر الآتي : الشرطة البلدية تستطيع حتى في حالة عدم وجود ظروف محلية خاصة منع وبما أن التهريج المسمى "قذف القزم قوامه قيام المشاهدين بتقاذف إنسان قزم مما يؤدي إلى اتخاذ إنسان مصاب بعاهة جسدية بقدميه وعرضه بهذا الشكل، وحتـى لـو كـانـت التـدابير الحمائية قد اتخذت من أجل تأمين سلامه الشخص المعني (القزم) ورغم أن هذا الشخص قد رضي بملء إرادته بهذا الاستعراض لقاء أجر. وبمـا أن احترام مبـدأ حريـة العمـل واحـترام مبـدأ حرية التجـارة والصناعة لا يحـول دون أن تقوم السلطة المخولة (سلطة شرطة البلدية) بمنع نشاط حتى ولو كان شرعيا إذا كان هذا التدبيرهو الكفيل وحده بمنع أو بإيقاف خلـل في النظـام العـام، وبما أنه يتحصـل مـن كـل مـا تقـدم أن محكمة فرساي بحكمها المطعون فيه قد أخطأت حين حكمت بإبطال قرار رئيس بلدية مورسانغ سور أورغ الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1991 وبـأن تـدفع البلدية المذكورة للمستدعين مبلغ 10. إن "قذف القزم" هي لعبة قوامها القذف البعيد جدا لقزم يلبس ثوبا يسمح بالإمساك به بالأيدي وبحمايته عند سقوطه على سجادة تلقـي وقـد تطورت هذه الممارسة في فرنسا في مطلع سنوات 1990 أساسا في المسارح حيث تم استثمارها تجاريا برضى الشخص الذي هو موضوع القذف. واتخذ رئيس بلدية مورسانغ سور قرارا بمنع هذا المشهد في مسرح تابع لبلديته. إعترف مجلس الدولة بإحترام كرامة الشخص البشـري علـى أنـه ممارستهم صلاحيتهم البوليسية أحد مكونات النظام العام وأنه يعود إلى رئيس البلدية تأمين ذلك ضمن ومـمـا سـبق التعرض إليـه يمكننا القول أن ارتباط الضبط الإداري نظرا لمرونة الهدف مـن وجـوده وهـي تحقيق النظام العام هذه السمة النابعة من الطبيعة الحيوية له والتي لا تتفق مع استقرار النصوص فـلا يستطيع المشرع أن يفرغ مضمونه في قـالـب ثابـت لأنـه سـيمنعه مـن أداء وظيفتـه في تحقيق التطـور الاجتماعي ويرجع السبب في اتصاف النظام العام بهذه الديناميكية أنه على الرغم من إمكانية الإحساس به من حيث سلامة الطرق وهدوءها واطمئنان الناس على حرياتهم وحياتهم وأموالهم فإنـه يمثل حالة لا يمكن إدراك مضمونها كاملا إلا بتصور نقيضها وهو الإخلال بالنظام العام.