يتفق القضاء على بدء مهلة الشهرين من تبليغ الحكم النافذ القاضي بالنفقة، لكن الجدال يدور حول نوع التبليغ: الأول، الرسمي للحكم فور صدوره (مادة 702 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، أو الثاني، ضمن التنفيذ الجبري (مادة 236 وما يليها) بعد إصدار الصيغة التنفيذية وتكليف المدين بالوفاء خلال 37 يوماً. يميل الرأي إلى التبليغ الثاني، لأن الأمر يتعلق بتنفيذ الحكم، فيبدأ احتساب الشهرين بعد انقضاء مهلة الـ37 يوماً. يُشترط التبليغ الرسمي (مادة 702) لقبول الحكم للتنفيذ، بعد انقضاء آجال المعارضة والاستئناف المحسوبة من تاريخ هذا التبليغ.