الاستداع بطلب من الموظف لاغراض شخصية. يمكن ان يستفيد الموظف بطلب منه او بعد سنتين من الخدمة الفعليه من الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية لا سيما للقيام بدراسات و انجاز عمل بحث تملك الادارة في هذه الحالة السلطة التقديريةفي قبول الوضعية او رفضها اي وجب على الموظف أن يقدم تبرير الاستفادة من استيداع هو ذلك، حسب ما جاء في نص المادة148 من الامر 06-03 غير ان المشرع لم يذكر حالات الاستيداع بطلب من الموظف في الامر 85-59 بل إكتفى بذكر نسبه العمال القصوى الذين يمكن إحالتهم على الإستيداع والتي لا يمكن ان تتجاوز خمسة (5) من العدد الحقيقي للسلك وهذا ورد في نص المادة 115 منه على انه لا تتجاوز نسبة العمال القصوى الذين يمكن احالتهم على الاستيداع خمسة(5) من العدد الحقيقي للسلك ما عدا ما يحال على الاستداع قانونا أما الأمر 66- 133 المادة49 منه على انه لا يمكن أن تقرر إحالةالموظف على الاستيداع بناء على طلبه إلا في حالة وقوع: 1- وقوع حادث أمراض خطير للزوج أو الولد. 2- للقيام بدراسة وابحاث ذات طابع المنفعة العامة. 3- للسماح لزوجة الموظف مرافقه زوجها اذا كان مجبرا على تأسيس مقر إقامته العاديه بسبب مهنته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه المرأة مهامها