(1) وهو على نوعين: إلى اكتساب الملكية الحقوق العينية الأخرى، وسوف نعرض هنا للتقادم المكسب الطويل في العقار والمنقول تاركين التقادم أولا: التقادم المكسب الطويل لا تعتبر التقادم أو مرور الزمن سببا مستقلا ومباشرا لاكتساب الملكية، ونعرض فيما يلي، شروط التقادم المكسب يشترط في التقادم المكسب بوجه عام، وتسري على العقار والمنقول معا على حد سواء، ولا يشترط حسن نية الحائز فيجوز أن يكون الحائز حسن النية كما يجوز أن يكون الحائز مغتصبا الحيازة بالإكراه، من غيره. من شروط التقادم المكسب أن يقع على حق عيني قابلا للتعامل فيه في العقار والمنقول. لأنها غير قابلة للتعامل بالنظر إلى الغرض المخصصة له. لا يكفي أن يكون العقار أو المنقول محلا للحيازة، بل ينبغي أن يكون أيضاً قابلاً للحيازة المستوفية لجميع شروطها. ويصبح هذا الأخرى، أي الحائز مالكاً للعين المحوزة، باكتمال المدة دون انقطاع وبأثر رجعي، أي في وقت بدء الحيازة، والفرض الذي يريده المشرع من وراء ذلك، كثرة المعاملات على المنقولات وسرعتها وما ألفه الناس في المعاملات المالية من عدم الحصول على دليل يمكن الاستناد إليه في تمليك المنقول إذا ما قامت يشترط في التقادم المكسب الطويل كي ينتج أثره في كسب الملكية أن تدوم حيازة المنقول أو العقار مدة خمس عشرة سنة كاملة، وهي المدة اللازمة التي حددتها القوانين ) للتقادم المكسب الطويل حتى لو كان الحائز غاصباً للعقار. (۲) ويترتب على اكتمال المدة، مدة الخمسة عشرة سنة، أي الحائز مالكاً للعين المحوزة، باكتمال المدة دون انقطاع وبأثر رجعي، الحيازة، والفرض الذي يريده المشرع من وراء ذلك، هو حماية الأوضاع المستقرة، حيث أن الحائز يظهر بمظهر المالك، ويتعامل مع الناس منذ بدء الحيازة، استقرار للمعاملات أن تفاجأ الناس بأوضاع اطمأنت إليها منذ وقت الحيازة. ثانياً: الحيازة في المنقول سند ملكية السؤال المطروح هنا أيضاً هو ما أثر حيازة المنقول في كسب حق الملكية إذا استند إلى سبب صحيح وكان الحائز حسن النية؟ هي أن الحيازة في المنقول سند الحق أو هو سند الملكية أو سند الحائز. وقد قامت هذه القاعدة على عدة اعتبارات منها : كثرة المعاملات على المنقولات وسرعتها وما ألفه الناس في المعاملات المالية من عدم الحصول على دليل يمكن الاستناد إليه في تمليك المنقول إذا ما قامت خصومة حول صاحب الحق، فلو الزمنا كل متعامل في السوق أن يحصل على سند يفيد كسب الحق، الذي لا يعتد بهذه القاعدة ولا يقيم لها اعتبار إلا فيما سيأتي بيانه لاحقا من عدم سماع الدعوى عند الإنكار إذا استمرت شروط حيازة المنقول سند الحق أخذت القوانين الوضعية (1) بقاعدة حيازة المنقول سند الحق ورتبت عليها أثرها القانوني في كسب الملكية أي في تملك الحائز ملكية المنقول المحوز إذا توافرت شروط معينة وقد أخذ المشرع الكويتي بهذه القاعدة. من حاز بسبب صحيح منقولاً أو سند الحامله ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر وكان حسن النية وقت حيازته أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. الشرط الأول: أن تكون الحيازة قانونية: يراد بالسبب الصحيح هنا التصرف القانوني الناقل للملكية (1) أو لأي حق عيني آخر على أن يكون قد صدر من غير مالك أو صاحب الحق العيني كما لو باع شخص منقول لآخر ثم ظهر أن بائع المنقول لم يكن هو المالك فإن الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلى المشتري بعقد البيع لكن هذا البيع يعتبر سببا صحيحا لحيازة كحي يمتلك الحائز المنقول بالحيازة، ينبغي أن يكون الحائز حسن النية، أن يعتقد الحائز أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك. توفر حسن النية عند بدء الحيازة، فإن ذلك لا يؤثر في ملكية الحيازة بموجب قاعدة الحيازة".