المقطع األاول: الشخص الطبيعيىو االنساف و تبدأ الشخصية القانونية لو بوالدتو حيا و تنتهي مبوتو, فالوالدة و الوفاة قاعدتاف قانونيتاف ىامتاف .عرفت ادلادة 25 01/ من القانوف ادلدين بداية الشخصية القانونية بتماـ والدتو حيا و يقصد بادليالد إنفصاؿ ادلولود عن أمو إنفصاال تاما و يشًتطببدأ الشخصية القانونية و الدة الطفل حيا و لو للحظة قليلة و ديكن التعرؼ على حباة ادلولود بالصراخ و التنفس و صلد تشريعات اخرى و منهاالقانوف الفرنسي يستلزـ لثبوت الشخصية لالنساف فضال عن والدتو حيا أف يكوف قابال للحياة , و ديكن إثبات قابلية احلياة مبكافة طرؽ اإلثبات , وتثبت لو الشخصية القانونية.و تطبيقا دلا تقدـ ال تثبت الشخصية القانونية للجنُت و مع ذلك فالقانوف يعًتؼ ببعض احلقوؽ .احلمل)اجلنُت يف بطن أمو( يشًتط والدتو حيا وىذا ما نصت عليو ادلادة 02/25 فلو احلق شرعا يف ثبوت نسبو و ىي من احلقوؽ ادلدنية العائلية إذا كاف زواجو شرعيا أو إذا وضع احلمل خالؿ10 أشهر من تاريخ االنفصاؿ أو الوفاة .و يثبت للحمل حق يف اذلبة , ادلادة 209 قانوف االسرة, ومن البديهي أنو بوالدة اجلنُت حيا تثبت لو رتيع احلقوؽ بإعتباره يتمتع بشخصية قانونيةزلدودة أما إذا ولد ميتا تزوؿ عنو ىذه الشخصية الناقصة بأثر رجعي .ـ.ج. و مبكن تعريف الوفاة بتوقف القلب و الرئتُت توقفا دائما و تاما و تنقضي الشخصية القانونية لإلنساف بالوفاة و تنتقل احلقوؽ ادلالية الوفاة الطبيعية: إذا مات االنساف إنتهت شخصيتو القانونية و جيب إثبات واقعة الوفاة عن طريق السجالت ادلعتمدة ذلذا الغرض) ادلادة-2الوفاة احلكمية:تنتهي الشخصية القانونية بادلوت احلكمي ,احلكم بالفقداف.أ-احلكم بالفقداف: يصدر احلكم بشأف كل من الغائب و ادلفقودأ-1-الغائب: ىو شخص غَت حاضر يف زلل إقامتو و ليس لو موقف معلوـ.أو الشخص الذي تنقطع إقامتو كادلهاجر إىل دولة أخرى للعمل اوللدراسة او ادلسجوف دلدة طويلة)20سنة(و للغائب مركز قانوين خاص , فعُت لو مقدـ بقرار قضائي دلباشرة حقوقو وإلتزاماتو فًتة غيابو, كما عرفت مدة سنة ,و تتسبب غيابو يف ضرر للغَت يعترب كادلفقود إال بعد مرور سنة من الغياب"أ-2-ادلفقود: ىو الشخص الذي غاب فًتة طويلة و إنقطعت أخباره فال يعرؼ ما إذا كاف حيا أو ميتا,مىت توافرت شروط معينة. و عرفتو ادلادة 109 قانوف االسرة :"ادلفقود ىو الشخص الغائب الذي اليعرؼ مكانو أحد وال يعرؼ حباتو أو موتو و المػػمػػيػزات الػشػخػػصػيػػة الػطػبػيػعػػيػػةيكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية مبجرد والدتو, وتثبت لو العناصر ادلكونة لشخصية القانونية واليت دتيز كل فرد عن غَته من أفراد اجملتمع2- الػػػػحػػػػػالػػػػػػة3- األىػػػػػػلػػػػػػػيػػػػػػػػة 4 -الػػػػػػذمػػػػػػػة الػػػػػػمػػػػػػػالػػػػػػػيػػػػػػػة 5 -الػػػػػػػمػػػػػػػػػػوطػػػػػػػػػػػػػن.أوال - ااإلسم : لكل شخص طبيعي إسم دييز ه عن غَته و لإلسم معنياف إسم شخصي و ىو ما يتعُت بو اإلنساف تعينا خاصا.اللقب و ىو إسم العائلة و لقب الشخص يلحق بأبنائو .ـ,ج " جيب أف يكوف لكل شخص لقب و إسم فأكثر ,و لقب الشخص يلحق بأوالده. "و ىناؾ أمساء أخرى لإلسم حيميها القانوف إذا استعملت بصفة مستمرة منها اسم الشهرة و ىو اإلسم ادلستعار , و ىو نوع من أمساء الشهرة يطلقوالشخص على نفسو إلخفاء شخصيتو ,و االسم التجاري ىو إستخداـ التاجر إمسا ديارس بو جتارتو و ىو عنصر من عناصر احملل التجاري و قابل للتصرؼ فيو.1 -النسب:خيتار ضابط احلالة ادلدنية اسم للقيط ادلولود لشخصُت رلهولُت .مالحظة : و لكن احلاؿ خيتلف يف الدوؿ العربية حيث ال ينص القانوف على ذلك وأما فيما خيص االسم الشخصي فإنو خيتار للشخص عادة من طرؼ أبويو و جيب أف يكوف االسم من األمساء اجلزائرية بإستثناء األوالد ادلولودين منأبوين أجنبيُت.مالحظة : ال يسقط بعدـ اإلستعماؿ ,بالتقادـ.زتاية االسم حيظى االسم حبماية قانونية قررىا ادلشرع و يكوف يف حالتُت :فإذا انتحل احد امسا دوف حق أو نازع أحدا فيو كاف لصاحب االسم أف يطلب وقف اإلعتداء مع التعويض عما حلقو من ضرر , مادة 48 ؽ,و إنتحاؿ االسم ىو أف يتسمى شخص بإسم شخص اخر دوف أف يكوف لو ىذا االسم يف االصل.الطبيعة القانونية لالسم :غَت أف أغلب الفقهاء ينتقدوف ىذا الرأي بأف حق ادللكية ال يقع إال على شيئ قابل للتقومي ) التعامل ادلايل ( و جيوز التنازؿ عنو و التصرؼ فيوللغَت , و االسم يفتقد ذلذه السماتو ذىب رأي اخر بأف االسم ماىو إال حق من حقوؽ األسرة ,إنتمائهما ألسرة.ثانيا - احلالة :و عالقتو بدولتو ) احلالة السياسية ( و إرتباطو بعقيدتو ) احلالة الدينية ( .1 -احلالة الدينية:يًتتب عادة على إنتماء الشخص إىل أسرة معينة إعتناقو دين ىذه األسرة و ليس للدين يف الدوؿ األوروبية من أثر بالنسبة حلياة الشخص من الناحية الطالؽ , .. (2 - احلالة السياسية :من عناصر حالة اإلنساف رابطة إنتمائو لدولة معينة و ىي ما يعرب عنها برابطة اجلنسية , و اجلنسية رابطة قانونية بُت الشخص و دولة معينة مبقتضاىايعترب أحد أفرادىا و يًتتب على زتل الفرد جلنسية الدولة أف يتمتع باحلقوؽ السياسية و أف يتمتع بالواجبات الوطنية .و تثبت اجلنسية األصلية إما حبق الدـ أو حبق األقليم أو باحلقُت معا , و يقصد حبق الدـ أف حيمل اإلبن دائما جنسية والديو أو أحدمها ) أصولو ( سواء ولد اإلبن يف الوطن أو خارج الوطن . الولد ادلولود من أب جزائري ,و يقصد حبق اإلقليم أف تثبت اجلنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بناء على نصوص قوانينها بغض النظر عن جنسية والديو .معينة (.قد ال تكوف للشخص أي جنسية مثل التجريد من اجلنسية أو عدـ إكتساب اجلنسية و قد تكوف للشخص عدة جنسيات.اثار اجلنسية :إف احلقوؽ السياسية تقتصر على ادلواطنُت كحق اإلنتخاب و تويل الوفاؽ عامة و لو واجبات مثل : اداء اخلدمة الوطنية ,3 - احلالة العائلية :القرابة نوعاف قرابة مصاىرة و قرابة نسب:1 -قرابة نسب : تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعترب من ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل واحد . "و قرابة النسب تتكوف إما من قرابة مباشرة أو قرابة حواشي .أ- القرابة ادلباشرة: القرابة ادلباشرة ىي الصلة ما بُت األصوؿ و الفروع " و يراعى يف احلسباف درجةالقرابة بإعتبار كل فرع درجة صعودا مع عدـ إحتساب األصل , فاإلبن يعترب قريب من الدرجة األوىل ألبيو و إبن اإلبن قريب للجد من الدرجة الثانيةب- قرابة احلواشي :و ىي اليت تربط بُت األشخاص الذين جيمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدمها فرعا لألخر مثل قرابة إبن األخ الشقيق للعم .01 قانوف مدين كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على أنو : " يراعى يف ترتيب درجة القرابة ادلباشرة ,إعتبار كل فرع درجة عند الصعود لألصل ما عدا ىذا األصل , و عند ترتيب درجة احلواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل ادلشًتؾ مث نزوالمنو إىل الفرع االخر , و كل فرع فيما عدا األصل ادلشًتؾ يعترب درجة . "2 -قرابة ادلصاىرة :القرابة الناشئة من الزواج ىي القرابة الزوجية بُت الزوجُت , و يعترب أقارب أحد الزوجُتبنفس القرابة و الدرجة للزوج االخر .ثالثا - األىلية للشخص أىليتُت يكتسب األوىل و ىي أىلية وجوب مبجرد ادليالد و ىي صالحيتو لكسب احلقوؽ و حتمل اإللتزامات , و أما أىلية األداء فيكتسبهايف وقت الحق و ىي صالحيتو مباشرة التصرؼ القانوين الذي بنشأتو يكسبو احلق و حيملو اإللتزاـ , و ىي دتر مبراحل معينة كما ترتبط بعدـ إصابة1 - أىلية الوجوب :ديكن تعريفها بأهنا : " صالحية الشخص يف إكتساب احلقوؽ و حتمل اإللتزامات و ىي تثبت لكل شخص طبيعي منذ والدتو إىل حُت وفاتو ,ىي تثبت للجنُت يف بطن أمو و لكنها ناقصة , إلقتصارىا على بعض احلقوؽ دوف األخرى مثل اإلرث و الوصية و بعد الوالدة تثبت للشخص أىليةو جوب كاملة فهي مرتبطة بالشخص القانوين , فيكوف لو أف يكتسب كل احلقوؽ و يتحمل كل اإللتزامات كقاعدة عامة إستثناء دلا منعو القانوفبنص خاص فتكوف لو أىلية وجوب ناقصة يف إكتساب بعض احلقوؽ .مثاؿ :تنص ادلادة 402 اليت ال جتيز للقضاة و ادلوثقُت شراء احلقوؽ ادلتنازع عليها , إذا كاف النزاع يدخل يف إختصاص احملكمة اليت يباشروف يف دائرهتاعملهم .فأىلية الوجوب مناطها احلياة ,فكل إنساف حي تكوف لو أىلية وجوب كاملة.2 - أىلية األداء :ىي صالحية الشخص دلمارسة حقوقو بنفسو , التصرفات القانونية كأىلية الشخص بأف يبيع مالو أو يرىنو أو يؤجره فهي صالحية الشخص إلعماؿإرادتو إعماال من شأنو ترتيب األثر القانوين .و أىلية األداء تفًتض أىلية الوجوب اإلبتدائي , جيعلو قادرا عن التعبَت عن إرادتو تعبَتامنتجا لألثر القانوين فمناطها التمييز و اإلدراؾ و حرية اإلرادة .و رلاؿ أىلية األداء ىو إبراـ التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية كالبيع و اإلجيار أو التصرفات بإرادة منفردة كالتربع و الوصية ألف ىذه التصرفاترتيعها و قوامها إرادة اإلنساف و تتدرج األىلية من إنعداـ إىل نقص إىل كمالة .أ - إنعداـ األىلية : ) الصيب غَت ادلميز (كل شخص دوف 13 سنة يعترب غَت شليز أو فاقد التمييز , و ال يكوف أىال دلباشرة حقوقو ادلدنية بنفسو لصغر سنو , و ال و ىذا ما نصت عليو ادلادة 42 مدين : " ال يكوف أىال دلباشرة حقوقو ادلدنية منكاف فاقدا التمييز لصغر سنو ." فكل العقود اليت يربمها تكوف باطلة بطالنا مطلقا .ب - نقصاف األىلية : ) ناقص أىلية األداء (كل شخص بلغ 13 من عمره و مل يبلغ 19 من عمره يعترب شليزا , و تنص ادلادة 43 من قانوف ادلدين : " كل من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن يكوف ناقص األىلية وفقا دلا يقرره القانوف.-إف الصيب غَت ادلميز ال يباشر حقوقو و إال كانت تصرفاتو باطلة بطالنا مطلقا و إمنا يباشرىا عنو الويل أو الصيب أو القيم .يستطيع نا قص األىلية مباشرة التصرفات النافعة لو نفعا سلضا كقبوؿ اذلبة أو الوصية اما الصيب ادلميز ) 13 - 19 ( سنة فيعترب ناقص األىلية و ختضع تصرفاتو لقاعدة مؤداىا :و ديتنع عليو مباشرة التصرفات الضارة بو ضررا زلضا , كالتربع و اذلبة أو الوصية الصادرة منو تعترب باطلة بطالنا مطلقا.أما التصرفات الدائرة بُت النفع و الضرر كالبيع و اإلجيار فتكوف قابلة اإلبطاؿ دلصلحة ناقص األىلية .و يالحظ أف القاصر قد يرشد للقياـ ببعض التصرفات فتكوف تصرفاتو ىذه صحيحة و تنص ادلادة 02-38 على ما يلي : " . و مع ذلك يكوفللقاصر الذي بلغ ذتانية عشر سنة و من ىو يف حكمو موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات اليت يعتربه القانوف أىال دلباشرهتا " ) التصرفات يف حدودضيقة ( , و جيوز للقاصر ادلميز غَت البالغ .ج- كماؿ األىلية :يعترب الشخص الذي بلغ 19 سنة كامل األىلية إلرادة أموالو و التصرؼ فيها كما شاء , إذا بلغ الصيب سن الرشد فإف الوالية تنقضي و دينحو القانوف أىلية أداء كاملة ما بقي حيا ما مل يلم بو عارض من عوارض األىلية و اليت تعترب أمورتصيب البالغ و يكوف من شأهنا أف تعدـ أىليتو أو تنقصها و تنقسم عوارضو األىلية حبسب طبيعتها لعوارض تصيب العقل و ىي اجلنوف و العتو و1 - اجلنوف و العتو:و يعرؼ رجاؿ القانوف اجلنوف بأنو ادلرض الذي يصيب العقل فيفقده و يعدمو التمييز أما العتو فهو اخللل الذي يصيب العقل دوف أف يبلغ مبلغاجلنوف فيجعل صاحبو سلتلط الكالـ قليل الفهم.عليو . "و قبل احلكم إذا كانت أسباب احلجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا .فهنا نفرؽ بُت تصرفات اجملنوف و ادلعتوه قبل و بعد احلجر :إذا كانت حالة اجلنوف أو العتو غَت ظاىرة أو شائعة وقت التعاقد أي أف غالبية الناس ال تعرؼ هبذه احلالة تعترب تصرفاتو صحيحة .التصرفات الالئحة بعد احلجر: ) ادلادة 102 قانوفاألسرة ( .مالحظة:تنص ادلادة 108 ديكن رفع احلجر إذا زالت أسبابو بناءا على طلب احملجور عليو .ىذه العوارض ال تصيب العقل و لكن تصيب تدبَت الشخص .ىو الشخص الذي يعرض نفسو و أسرتو لإلعسار أو الذي ينفق مالو يف غَت أوجو للشرع ) يبذر اموالو ( .ىو الشخص كامل العقل و لكنو طيب القلب حلد الغفلة .تنص ادلادة 43 : كل من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كاف سفيها أو ذا غفلة يكوف ناقص أىلية وفقا دلا قررهالقانوف . " فنجد أف القانوف ادلدين إعترب السفيو و ذي الغفلة من ناقصي األىلية كالصيب ادلميز , فتبطل تصرفاهتم الضارة ضررا زلضا بطالنا مطلقا , و تصحتصرفاهتم النافعة نفعا زلضا و تكوف تصرفاهتم الدائرة بُت النفع و الضرر قابلة لإلبطاؿ بالنسبة ذلم فقط .ىناؾ ظروؼ دتنع الشخص من شلارسة تصرفاتو القانونية :نص قانوف العقوبات يف ادلادتُت 06 و 07 على حرماف احملكوـ عليو يف أثناء تنفيذ العقوبة األصلية ) عقوبة جنائية ( كاإلعداـ أو السجن ادلؤبد أوفهذه العقوبات تعد مانعا من شلارسة أىلية األداء ,ب - احلكم بشهر اإلفالس:الناتج عن توقف التاجر لدفع ديونو و عدـ قدرتو على ذلك يؤدي للتعيُت اإلجباري لوكيل التفلسة و يتوىل ىذا األخَت بإدارة أمواؿ ادلفلس. جازللمحكمة أف تعُت لو مساعدا قضائيا يعاونو يف التصرفات اليت تقتضيها مصلحتو . "و منو إذا إجتمعت يف الشخص عاىتُت على األقل و تعذر عليو بسببهما التعبَت عن إرادتو جيوز للمحكمة أف تعُت لو مساعدا قضائيا يساعده يفتصرفاتو .مالحظة :تنص ادلادة 81 قانوف األسرة : " من كاف فاقد األىلية أو ناقصها لصغر السن أو اجلنوف أو العتو أو السفو ينوب عنو قانونا ويل أو وصي أو مقدـطبقا ألحكاـ ىذا القانوف . "أ - الوالية :تنص ادلادة 87 قانوف األسرة : " يكوف األب وليا على أوالده القصر و بعد وفاتو حتل األـ زللو قانونا " . و ال جيوز لألبوين التنازؿ أو التنحي عن الوالية , و الوالية شخصية ال تنتقل للورثة .و تكوف الوالية شاملة لكل أمواؿ القاصر .ادلادة 88 قانوف األسرة : " على الويل أف يتصرؼ يف أمواؿ القاصر و تصرؼ الرجل احلريص و يكوف مسؤوال طبقا دلقتضيات القانوف العاـ . "أشارت ادلادة 91 بإنتهاء الوالية ببلوغ القاصر سن الرشد بعجزه أو موتو او احلجر عليو أو إسقاط سلطتو .ب - الوصاية : ) 92 - 98 قانوف األسرة (جيوز لألب أو اجلد تعيُت وصي للولد القاصر إذا مل تكن لو أـ تتوىل أموره أو يثبت عدـ أىليتها لذلك بالطرؽ القانونية و إذا تعدد األوصياء للقاضيإختيار األصلح منو ) مادة 92 قانوف األسرة ( و يشًتط يف الوصي حسب ادلادة 93 : أف يكوف مسلما عاقال بالغا أمينا , قادرا حسن التصرؼ , وللقاضي عزلو إذا إنعدمت الشروط ادلذكورة .و يكوف للوصي نفس سلطة الويل يف التصرؼ ) ادلادة 95 ( . و تنتهي مدة الوصي حسب ادلادة 96 مبوت القاصر أو زواؿ أىلية ادلوصي أو موتو ,و ببلوغ القاصر سن الرشد ما مل يصدر حكم باحلجر عليو , و بإنتهاء ادلهاـ اليت أقيم الوصي من أجلها , أو بعزلو بناء على طلب من لو مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر .ادلادة 97 : " على الوصي الذي إنتهت مهمتو أف يسلم األمواؿ اليت يف عهدتو و يقدـ عنها حسابا بادلساندات إىل من أوىل إىل القاصر الذي رشدأو إىل ورثتو يف مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء مهمتو و أف يقدـ صورة للحساب ادلذكور للقضاء " . و تنص ادلادة 98 : " و يف حالة وفاةادلوصي أو فقده فعلى ورثتو تسليم أمواؿ القاصر إىل ادلعٍت باألمر "يكوف الوصي مسؤوال عما يلحق أمواؿ القاصر من ضرر .ج - ادلقدـ :إذا مل يكن لفاقد األىلية و يل أو وصي تقوـ احملكمة بتعيُت مقدـ بناءا على طلب احد األقارب أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ) ادلادة 99 قانوفاالسرة ( و تطبق على القيم نفس االحكاـ اليت تطبق على الوصي ) ادلادة 100 قانوف األسرة ( .رابعا - ادلوطن : وىو أحد شليزات الشخصية الطبيعية ذلك أف لكل شخصموطن .أ - أمهية ادلوطن :تظهر يف ادلرافعات ) الدعاوى القضائية ( حيث يعتد بو حُت إعالف األوراؽ القضائية اليت يلزـ إعالهنا للشخصيتحدد اإلختصاص القضاء اإلقليمي يف النظر للدعاوي باحملكمة اليت يوجد بدائرة إختصاصها موطن ادلدعى عليو.ب - كيفية حتديد ادلوطن :إختلف الفقو يف كيفية حتديد ادلوطن حيث صلد نظريتُت:- 1 موطن حكمي : يعترب ادلوطن ىو ادلكاف الذي يوجد فيو ادلقر الرئيسي ألعماؿ الشخص و مصاحلو و ىذا ما عمل بو القانوف الفرنسي , ) 102 قانوف مدين ( فهو ال يعتد يف ادلوطن باإلقامة و لكن يعتد مبركز العمل الرئيسي فجعلو حكما ىو ادلوطن القانوين للشخص ويؤدي األخذ هبذاادلذىب بوحدة ادلوطن .و قد يكوف ادلوطن القانوين على ىذا اإلعتبار ىو زلل عملو الرئيسي و زلل إقامة الشخص يف مكاف اخر , ففيالقانوف الفرنسي إذا قاضى شخص شخصا و أعلنو يف زلل إقامتو على أنو موطن كاف اإلعالف باطال .ونظرا لصعوبة حتديد مركز العمل الفرنسي عمدت احملاكم . ؽ األخذ بفكرة ادلوطن الظاىر , ملتمسة العذر للغَت إذا إعتقد حبسن النية أف موطنالشخص ىو حيث يقيم يعترب اإلعالف صحيح .2- نظرية ادلوطن كتصور واقعي :يتحدد ادلوطن بادلكاف الذي يقيم فيو الشخص عادة و موطن الشخص حسب ىذا ادلذىب ىو اإلقامة الفعلية و صلد عنصرين:-عنصر معنوي : و ىو نية اإلستقرار .و على ىذا األساس فليس للبدو الرحل و ادلتشردين موطن إذ ليس لديهم نية اإلستقرار يف مكاف معُت و جيوز أف يكوف للشخص أكثر من موطن.سكناه الرئيسي و عند عدـ وجود سكٌت يقوـ زلل اإلقامة العادي مقاـ ادلوطن . "ج - أنواع ادلوطن :ينقسم دلوطن عاـ و موطن خاص : فالعاـ ىو ادلوطن الذي يعتد بو القانوف بالنسبة لنشاط الشخص و أعمالو بوجو عاـ أما اخلاص فهو يتعلق بنشاط معُت و عالقة معينة فقط.1 - ادلوطن العاـ :األصل اف الشخص خيتار موطنو بنفسو إال أنو يف بعض األحياف قد يلزـ القانوف بعض األشخاص بإختاذ موطن معُت .أ - موطن قانوين أو إلزامي :يف بعض األحياف حيدد ادلشرع موطن الشخص حىت و لو مل يكن الشخص مقيما يف ذلك ادلكاف أصال , مثل : ادلادة 38 مدين : " موطن القاصرو احملجور عليو و ادلفقود و الغائب ىو موطن من ينوب عن ىؤالء قانونا . "ب - موطن عاـ إرادي :وىو ادلكاف الذي خيتاره الشخص ليقيم فيو و يباشر فيو رتيع تصرفاتو و يتحدد حسب ادلادة 36 ؽ ـ ج على أساس زلل سكناه الرئيسي أو مكافإقامتو .و ىو الذي يقتصر الشخص فيو على شلارسة معامالت معينة و زلدودة .موطنا خاصا بالنسبة للمعامالت ادلتعلقة هبذه التجارة أو ادلهنة " , فيكوف الشخص الذي حيًتؼ التجارة أو احلرفة موطن لتجارتو أو أعمالو , وحيتفظ التاجر أو احلريف بالنسبة لألعماؿ القانونية األخرى اليت تتعلق بتجارتو أو حرفتو .أحيانا خيتار الشخص مكانا معينا كموطن لو و ىو بصدد القياـ بإجراءات قضائية أو تنفيذ عمل معُت و غالبا ما يكوف ادلوطن ادلختار خالؼمعُت " و يتم إختيار ىذا ادلوطن إما مبقتضى عقد أو باإلرادة ادلنفردة و حيتفظ الشخص بادلوطن العاـ بالنسبة للتصرفات االخرى .مثاؿ : اف خيتار شخص مكتب زلاميو كموطن لو سلتار بالنسبة لعمل قانوين معُت و يثبت إختيار ادلوطن بالكتابة إلزاميا ) 39 - 02 مدين ( .خامسا - الذمة ادلالية :أو بتعبَت اخر ىي حاصل رتع احلقوؽ ادلالية و اإللتزامات ادلالية لإلنساف .فاحلقيقة دتثل عنصر إجيايب للذمة ادلالية ) مثال احلقوؽ ادلالية العينية و الشخصية , ( أما اإللتزامات فتمثل اجلانب السليب ذلا ) ديوف ( و ىي تدوـبدواـ الشخص .أ - أمهية الذمة ادلالية :تتمثل يف توفَت ضماف للدائنُت فلم يعد ادلدين يلزـ جسمانيا بالوفاء , و أمواؿ ادلدين رتيعها ضمانا للوفاء بديونو ) 188 مدين (: " امواؿ ادلدينرتيعها ضامنة للوفاء بديونو و يف حالة عدـ وجود حق األفضلية مكتسب طبقا للقانوف فإف رتيع الدائنُت متساووف جتاه ىذا الضماف . "و يالحظ أف حق الضماف العاـ ال دينع ادلدين من التصرؼ يف أمواؿ كيف ما شاء يف فًتة ما بُت نشوء الدين و حلوؿ أجل الوفاء بو , و ديكنللدائن اللجوء ألحد الدعاوي التالية حلماية حقو و ىي :- 1 الدعوى غَت ادلباشرة : ) دعوى احللوؿ (إذا قصر ادلدين يف ادلطالبة حبقوقو ادلالية يف مواجهة الغَت يستطيع الدائن احللوؿ زللو بإعتباره نائبا عنو و يدخل ما ينتج عن إستعماؿ ىذه الدعوى يفأمواؿ ادلدين .2 - الدعوى الصورية :و ىي الدعوى اليت يرفعها الدائن يف حالة قياـ ادلدين بتصرؼ صوري و للدائن إثبات الصورية و لو أف يتمسك بالعقد الصوري إذا بيعا خيفي ىبةمستًتة مثال .- 3 الدعوى البورصية :نسبة لإلمرباطور بورص و تسمى كذلك دعوى عدـ نفاذ التصرؼ و يطلب الدائن مبوجبها اف ال يرد عليو التصرؼ , عدـ نفاذ الذي قاـ بو ادلدينغشا أو إضرارا دلصلحتو و يًتتب عليها اف يعود احلق ادلتصرؼ فيو إىل ذمة ادلدين 191 مدين .ب - عالقة الشخصية القانونية بالذمة ادلالية :1 - النظرية التقليدية : الشخصيةو تنطلق من أف الذمة ادلالية من ادلظهر ادلايل للشخصية القانونية فال شخص بغَت ذمة مالية و ال ذمة مالية بغَت شخص .و مقتضى ىذه النظرية أف لكل شخص حتما ذمة مالية ألف الذمة ادلالية رلموعة احلقوؽ و اإللتزامات اليت تثبت للشخص حاضرا أو مستقبال .كما أنو ليس للشخص غَت ذمة مالية واحدة , فالذمة ادلالية ال تتعدد , فيمكن التصرؼ يف عناصر فرادىدوف أف يؤثر ذلك على كياف ىذا اجملموع ) الذمة ادلالية ( .- نقد : إنتقدت ىذه النظرية بشدة و ذلك لربطها بُت الذمة ادلالية و الشخصية القانونية حلد يصعب بينما الواقع سلالف لذلك إذ ديكن جتزئة الذمة ادلالية و أف خيصص2 - النظرية احلديثة : أو نظرية التخصيصيعرؼ الفقهاء األدلاف الذمة ادلالية بأهنا رلموعة من األمواؿ سلصصة لتحقيق غرض معُت و لذا تسمى بنظرية ذمة التخصيص , و مؤداىا أف يرتبط وجود الذمة ادلالية بوجود الشخصية ,