أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور ، وإنما هي تطبيق للقاعدة على صغراها فقط وقد فرقوا بين الاستنباط والتطبيق بكون القضية الكبرى في الاستنباط مغايرة للحكم المستنبط منها، أما القضية الكبرى في التطبيق فإنها متحدة مع الحكم المستفاد منها كقاعدة الخراج بالضمان فكل مضمون ذي خراج فإن خراجه للضامن غالباً.