فالخلف العام تنصرف إليه، لكنه يعتبر من الغير بالنسبة لبعض تصرفات السلف، ويأخذ حكمها التصرفات التي تتم في مرض الموت ويكون مقصودًا بها التبرع. والخلف الخاص تنصرف إليه تصرفات السلف المتعلقة بالمال الذي انتقل إليه إذا توافرت شروط معينة، فإذا تخلف شرط من شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص، فإن هذا الأخير يصير من الغير بالنسبة لتصرفات سلفه.