ثانيا :ألا تكون الفتاة مخطوبة للغي ر يشترط في المخطوبة ألا يكون قد سبق خطبتها شخصا آخر، لأن خطبتها بعد ذلك يعد إعتداءا حالة موافقة المخطوبة على الخاطب الأول، وحالة رفضها للخاطب الأول وحالة سكوتها. ففي حالة موافقتها على الخاطب الأول فإنه لا يجوز التقدم لخطبتها، على الخاطب الأول فإنه يجوز التقدم لخطبتها، فيرى المالكية والحنفية بأن سكوت المخطوبة لا يدل على رفضها الخاطب الأول ، أما الشافعية فيعتبرون سكوتها رفضا للخاطب الأول، المطلب الثاني:آثار العدول عن الخطب ة إن الخطبة لا تلزم الطرفين، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة في فقرتها الثانية من قانون الأسرة: " يجوز للطرفين