يقصد بقواعد الإسناد هي مجموعة القواعد القانونية التي تبين، عند تعدد القوانين القابلة للتطبيق، أركان قاعدة الإسناد: - 1الفكرة المسندة (موضوع قاعدة الإسناد): المشرع يتعذر تحديد المراكز والعلاقات القانونية المتضمنة عنصراً اجنبياً على سبيل الحصر. ونتيجة ذلك ليس أمامه إلا أ يقوم بتصنيف هذه المراكز أو تلك العلاقات في طوائف، وطائفة الالتزامات غير التعاقدية، تتضمن فئات معينة وهذه الفئات تسمى الفكرة المسندة. كما يلاحظ على قواعد الإسناد الإماراتية، أن منها ما يحدد القانون الواجب التطبيق على الآثار القانونية المتعلقة بواقعة قانونية معينة، مثل القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج، ومنها ما يبين القانون الذي يحكم شروط واقعة قانونية معينة مثل القانون الواجب التطبيق على الأهلية، ومنها أيضاً ما يحدد القانون الواجب التطبيق على شروط واقعة معينة وآثارها معا كالقاعدة التي تبين القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية. وإن كان النزاع يبدأ بصورة وقائع، - 1ضابط الإسناد (معيار أو ظرف الإسناد): يعرف على أنه المعيار الذي يشكل حلقة الوصل بين موضوع قاعدة الإسناد والقانون الذي يحكمها. مراعياً لذلك اعتبارات السياسة التشريعية في دولته. و يترتب على الضوابط تعدد القوانين الواجبة التطبيق ، و لا يعني هذا القول تطبيق القوانين المتعددة تطبيقاً موزعاً أو جامعاً ، و إنما نقصد به أن يكون هناك أكثر من قانون يختار من بينها قانون واحداً لحكم المسألة القانونية محل النزاع ، كما ورد في نص المادة 19 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي حددت القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية بالقول أن القانون الذي يحكمها هو القانون الذي تختاره إرادة الأطراف ، فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . و لكن إذا كان قانون القاضي فإنه لا يثير أي إشكال ، - 1الالزام: تتصف القاعدة القانونية بشكل عام بصفة الالزام و يقصد بإلزاميتها أن يكون لها جزاء توقعه السلطة المختصة على من يخالف أحكامها من الأفراد ، - 1الحياد و التجريد: يقصد بتجريد قاعدة الإسناد ، أن قاعدة الإسناد لا تختار قانون معين بذاته ، أي أنها تساوي في التطبيق بين القانون الوطني و القانون الأجنبي. ولكي تتصف قاعدة الإسناد بالتجريد يجبه أن يعتمد اختيار القانون المطبق على النزاع بصورة حصرية على طبيعة المسألة القانونية موضوع النزاع. أما الحياد فيقصد به: اختيار القانون الواجب التطبيق بالانطلاق من عيار تمركز المسألة القانونية، لا انطلاقا من اعتبارات أخرى مستمدة من الأحكام الداخلية لقانون القاضي الذي ينظر النزاع. مفهوم التصرف أو الواقعة كما في القواعد القانونية العادية، - 1ثنائية الجانب (المزدوجة) إن قواعد الإسناد هي قواعد تعتمد مبدأ المفاضلة و نتيجة لإجراء المفاضلة بين قانون القاضي و القانون الأجنبي يقوم القاضي بتطبيق إما قانونه أو قانون دولة أجنبية ، و يطلق على هذا الوصف ازدواجية قواعد الإسناد أو ثنائياها. فإنه بموجب هذه القاعدة يضع القانون الوطني على قدم المساواة مع القانون الأجنبي، شروط أداء قواعد الإسناد لوظيفتها - 1 أن يرتبط النزاع بأكثر من نظام قانوني واحد: يقتضي نشوء تنازع القوانين أن تحتوي أي لا يشترط ان تكون جميع عناصر المسألة القانونية مشوبة بعنصر أجنبي، بل أن يكون مثلاً أحد أشخاص تلك المسألة أجنبياً. - 1 مدى اشتراط أن تصدر القوانين التي تقع بينها الإسناد عن دول - 1ارتباط تنازع القوانين بقواعد القانون الخاص: ينظم القانون الخاص العلاقات الخاصة الدولية، وهو بهذا المعنى يرتبط بقواعد القانون الخاص، فمثلا قد يكون القضاء الوطني مختصاً بنظر مسألة ويطبق عليها قانوناً أجنبياً. مصادر قواعد الإسناد: والشريعة الإسلامية و العرف. • التشريع: يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية المكتوبة من قبل السلطة التي يمنحها ومن ثم يأتي في المرتبة الثالثة التشريع الفرعي الذي يشمل السؤال الذي يطرح هنا هو هل جميع أنواع التشريع سالفة الذكر تضمنت قواعد تنظم موضوع تنازع القوانين؟ لم يتعرض المشرع الدستوري الإماراتي وكذلك المشرع أما بالنسبة إلى التشريع لعادي المتمثل في القوانين فقد وضع المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية نصوصاً قانونية تشكل الأحكام العامة لموضوع تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص. الثاني من مصادر القانون وفق المادة 1 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي