شهادة الوفاة هي تقرير طبي يحرره الطبيب بعد التيقن من حصول الوفاة فعلا وبعد التعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إليها ولا يجوز للطبيب كتابة تقرير بالوفاة إلا لمن شهد وفاته أو فحص جثته ووقف على أسباب موته فإن لم تتضح له أسباب الوفاة أو بأن له أن سبب الوفاة يرجع إلى اعتداء جنائي وجب عليه حينئذٍ إعلام السلطات المختصة لعرض الحالة على الطب الشرعي لي يقرر أسباب الوفاة بصورة يقينيه ويكشف معالم الجريمة وقد نص نظام مزاولة المهنة الصحية في مادته العشرين على أنه لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفي أن يعطي تقرير بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حدث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورا بذلك