يترتب على الإجازة زوال الخطر الذي كان يهدد العقد القابل للإبطال، وتنتج الإجازة آثارها في استقرار العقد بأثر رجعي يستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، على أن القانون قد حرص على النص في المادة ۲/۱۳٩ مدني على أن هذه الإجازة يجب ألا تخل بحقوق الغير. ولذلك لو باع القاصر عيناً معينة، وبعد بلوغه سن الرشد باعها مرة أخرى إلى مشتر ثان، فإن الإجازة لا تنتج أثرها بالنسبة للمشتري الثاني الذي يكون له أن يتمسك بإبطال البيع الأول لكي تخلص الملكية له بالعين المبيعة، وبذلك لا يضار