هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية، والقائل بقتل الجماعة بالواحد لأن شرع القصاص لحكمة الحياة ، ومعلوم أن القتل بغيرحق في العادة لايكون إلا بالتغالب والاجتماع ، فلو لم نوجب القصاص علي الجماعة بقتل الواحد لأدي إلي سدباب القصاص، فوجب للواحدعلي الجماعة ، كحد القذف إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص،