تنص القواعد العامة على مسؤولية مرتكب الأفعال الضارة بالتعويض. فإذا ارتكب مفلس فعلاً ضاراً بعد إشهار إفلاسه، يحق للمتضرر مطالبة المفلس بالتعويض بشكل منفصل، دون المشاركة في قسمة أمواله. أما إذا كان الفعل الضار قبل إشهار الإفلاس، حتى مع صدور حكم التعويض لاحقاً، فيحق للمتضرر التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض المحكوم به، لأن حقه ينشأ عن الفعل الضار، والحكم مجرد إقرار لهذا الحق. باختصار، يختلف تعويض المتضرر من فعل مفلس ضار بحسب توقيت ارتكاب الفعل: قبل أو بعد إشهار الإفلاس، فالأول يُعوّض من أموال المفلس، بينما الثاني يُعوّض بشكل مستقل.