تملك السلطة المركزية صلاحية التحسين النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي كالولاة و المديرين التنفيذيين على مستوى الولايات أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أو إقصاؤهم من المجالس المنتخبة وفقا للإجراءات المحددة قانونا. أ-التوقيف: تنص المادة32 من القانون البلدي على ما يلي :"عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه. - أن يكون السبب القانوني الوحيد لتوقف المنتخب البلدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة العضو لمهامه الانتخابية. - يتمثل موضوع و محل قرار التوقيف في عدم تمكن العضو عن ممارسة مهامه الانتخابية مؤقتا و لفترة محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية مختصة. يجب في قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل معللا أي مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف حفاظا على حقوق العضو، ب- الإقالة: نصت عليها المادة 31 من القانون البلدي على أن "يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه أنه عضو غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي" وبناء عليه يشترط لصحة قرار الإقالة أن يستند الى الأركان التالية: - من حيث السبب : يرجع سبب الإقالة الى وجود المنتخب البلدي إما: في حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب الواردة في المادة 98 من قانون الانتخابات من حيث المحل : اذا كان التوقيف من شأنه عدم تمكن المنتخب البلدي من حضوره مداولات المجلس و الحكام بمهامه الانتخابية مؤقتا،