بيان أهمية العمل التجارى والعمل المدنى، وضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى معايير التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية : أولاً : المعايير الاقتصادية :- المعيار الاول : معيار المضاربة :- المعيار الثاني : معيار التداول :- يعتمد هذا المعيار على موضوع العمل ذاته بصرف النظر عن شخص القائم به بمعنى ان كل عمل يتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات إبتداءً من وقت خروج السلعة من يد المنتج الاول لها وانتهاء بوصولها الى المستهلك يكون عملا تجاريا. وطبقاً لهذا المعيار فعمليات الشراء لأجل البيع أوالتأجير وتصنيع المنتجات وبيعها وعمليات السمسرة والوكالة والنقل تعد من الأعمال التجارية. على العكس فالعمليات التى لاتهدف إلى تحريك الثروات لاتعتبر أعمالاً تجارية فعمل المزارع حين ينتج محصوله الزراعى وعمل مستهلك السلعة تعتبر أعمالاً مدنية. المعيار الاول : معيار المقاولة :- يعتمد هذا المعيار على شكل العمل وليس موضوعه ومن ثم فان العمل التجاري طبقا لهذا المعيار هو الذي يمارس على سبيل المقاولة أو المشروع والمقاولة هي تكرار العمل واستمراره استنادا الى تنظيم سابق يكفل دوامه واستمراره. ويستمد هذا المعيار أهميته من أن الحياة التجارية تحتاج إلى سرعة فى التعامل وزيادة فى الثقة والائتمان وهذان العنصران لايتوافران إلا فى المشروعات المعدة مسبقاً لاحتراف التجارة. كما نص المشرع المصرى على اعتبار بعض الأعمال أعمالاً تجارية بشرط ممارستها فى شكل مقاولات مثل مقاولة النقل والصناعة والتوريد والملاهى العمومية والمكاتب التجارية. ويرد على هذا الرأي بانه ان كان هناك الكثير من الاعمال التجارية تتخذ شكل المشروع الا ان هناك بعض الاعمال التجارية لا تتخذ هذا الشكل ومع ذلك هي اعمال تجارية بنص القانون مثل الشراء لأجل البيع او التأجير والشخص الذى يباشر أعمالاً تتصل بحرفته التجارية أوبمناسبتها يعتبر عملاً تجارياً، من أمثلة هذه الأعمال عقود العمل التى يبرمها التاجر مع عمال محله التجارى. وعند شراء سيارة لاستخدامها فى توصيل خدماته التجارية لعملائه فهذه الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية. المعايير السابقة كلها معايير نسبية لانها وان انطبقت على بعض الاعمال التجارية فقد أغفلت جانبا اخر منها ومن ثم أري أن الجمع بين المعايير السابقة هو الحل الأمثل بحيث يكون العمل تجاريا اذا كان الهدف منه تحقيق الربح او تعلق بتداول الثروات او كان في شكل مشروع منظم أو على سبيل الاحتراف. اعتماد قانون المعاملات التجارية لمعيار المضاربة: وقد حاول قانون المعاملات التجارية أن يتفادى أوجه النقد الموجهة إلى هذا المعيار فاستبعد أعمال الفنان والمؤلف من نطاق أحكام قانون المعاملات التجارية وهو مايعنى عدم تطبيق قانون المعاملات التجارية على الأعمال التى يباشرها أصحاب المهن الحرة وكذلك الإنتاج الذهنى حتى ولوقصد من ورائها تحقيق الربح. 1-الاختصاص القضائى: ولذلك لاتظهر أهمية التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى من حيث الاختصاص النوعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تأخذ بنظام وحدة قضاء القانون الخاص. أما بالنسبة للاختصاص المدنى المحلى وهو سلطة المحاكم بالفصل فى الدعاوى والمنازعات بحسب المقر أوالموقع أوالمكان فاختصاص محكمة المدعى عليه هى القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى. 2-حرية الإثبات فى المواد التجارية: يشترط فى قانون المعاملات المدنية الكتابة فى إثبات التصرف القانونى الذى يزيد عن خمسة آلاف درهم وعدم جواز الاحتجاج بتاريخ المحررات العرفية على غير المتعاقدين وعد جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة بغير الكتابة. أما فى قانون المعاملات التجارية فقد أكدت المادة 94 منه على مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية بقولها ( يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التى يجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابى أوإثبات مايجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات. كما يستطيع التاجر الاحتجاج بالمحررات العرفية الثابت فيها بعض معاملاته التجارية على غير المتعاقدين حتى ولوكانت هذه المحررات غير ثابتة التاريخ. الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات فى المعاملات التجارية: - يتعين على الأطراف كتابة عقد الشركة. وهناك بعض الأعمال التجارية التى يتطلب فيها المشرع شكلية معينة لإثباتها كما هو الحال فى الكمبيالة والسند الإذنى أوالشيك وحسابات المصارف. - إعطاء الطرفين حرية الاتفاق على طريقة معينة لإثبات التعاقد أوالتعامل التجارى بينهما. 3-تحريم المهلة القضائية" نظرة الميسرة": تبيح المادة 359 من قانون المعاملات المدنية للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أوآجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. 4-افتراض التضامن بين المدينين فى المواد التجارية: يستبعد قانون المعاملات المدنية التضامن بين المدينين إلا إذا وجد اتفاق على ذلك أو ورد به نص فى القانون، من ذلك يتضح أن التضامن بأحكامه القاسية لايفترض فى المعاملات المدنية فى حين أنه مفترض فى المعاملات التجارية إلا إذا استبعده طرفا العقد صراحة. وتقضى القواعد العامة فى المسائل المدنية بعدم تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا مااستثنى بنص القانون. بل أن هناك بعض الحالات التى يجيز فيها القانون النفاذ المعجل للأحكام التجارية بدون تقديم كفالة. يقصد بالإعذار وضع المدين فى موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه. 7-صفة التاجر: صفة التاجر مركز قانونى لايكتسبه الشخص إلاإذا مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف. فضلاً عن إصباغ الطبيعة التجارية على الأعمال المدنية التى يباشرها من اكتسب صفة التاجر بمناسبة أوبسبب مباشرته لأعماله وفقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية. 8-التقادم القصير للديون التجارية: التقادم المسقط هو سقوط الحق فى رفع دعوى المطالبة بالحق بمرور مدة معينة من الزمن إلا إذا وجد عذر شرعى. فالقاعدة هى عدم سماع الدعوى بانقضاء هذه المدة والتى تبدأ من تاريخ استحقاق الدين. ويقوم هذا التقادم الطويل على قرينة الوفاء. وقد وضعت المادة 95 من قانون المعاملات التجارية القاعدة للتقادم المسقط للديون التجارية وجعلته عشر سنوات بقولها " لاتسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعى الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاءعشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام مالم ينص القانون على مدة أقل". بل إن المشرع قصر مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية لتصل إلى خمس سنوات كما هو الحال فى قانون الشركات التجارية. بل إن المشرع قد ينقص مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية إلى ثلاث سنوات كما هو الحال فى الكمبيالة. 9-الإفلاس: لذلك نص قانون المعاملات التجارية على نظام خاص بالتجار المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه اصطلاح "الإفلاس". ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة التاجر،