بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. رسمنا بما هو آت: بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٣٠ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. يقرر بالصيغة المرافقة. صيغته مرافقة لهذا. أو الصور التي تعد، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، والأوامر المعطاة له. أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة . أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو إتلافه، التشهير بالآخرين ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة . الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو تشويشها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو نظام معلوماتي مباشرة، المادة الثامنة لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: شغل الجاني وظيفة عامة ، التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، المادة التاسعة إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة . للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،