تبرز مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة سير الخصومة في العديد من مواد قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية مثل ما نصت عليه المادة 838/1 من ق ا م ا التي نصت على ضرورة إيداع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية، الفقرة الثانية من ذات المادة التي نصت على ضرورة التبليغ بالمذكرات والمذكرات الجوابية ويتأكد الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف من خالل ما نصت عليه المادة 900 مكرر 6 من القانون رقم 22-13 المعدل لقانون