لتبليغ :- إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمر. بالتسليم موقعا عليها من طرف المرسل إليه ، وإلا اعتبر بالتبليغ لاغيا . العلم اليقيني :- وتعليله ، وقف الميعاد في حالة طلب المساعدة القضائية :- يتوقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء عن السريان بسبب طلب المساعدة القضائية ، على أن يستأنف من جديد بعد توصل المعني بالأمر بالجواب على طلبه الذي يكون قد أودعه لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو بالمحكمة الإدارية قطع الميعاد في حالة التظلم الإداري :- يجوز للطاعن أن يوجه إلى الإدارة تظلما تمهيديا لإعطائها الفرصة للتراجع عن قرارها، ويعرف هذا النوع من الطعن بالتظلم الإداري ،