اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم في ١٤ يوليه / تموز ١٩٦٧ والمعدلة في ٢٨ سبتمبر/ أيلول ۱۹۷۹ إن الأطراف المتعاقدة رغبة منها في الإسهام في تفاهم وتعاون أفضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها ورغبة منها في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها، قد اتفقت على ما يلي: مادة 1 تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مادة ٢ التعاريف الأغراض هذه الاتفاقية: ۳) اتفاقية باريس يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في ۲۰ مارس / آذار ۱۸۸۳ بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها. ٤) اتفاقية برن" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في ٩ سبتمبر/ أيلول ۱۸۸۶ بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها. 5) "اتحاد "باريس" يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية باريس. 1) اتحاد برن" يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية برن ۷) "الاتحادات يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التي أنشئت والاتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد، واتحاد برن، الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه وفقا للمادة ٤ (٣). ۸) الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: المصنفات الأدبية والفنية والعلمية منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفنوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني الاكتشافات العلمية الرسوم والنماذج الصناعية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية الحماية من المنافسة غير المشروعة وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. مادة 3 أغراض المنظمة أغراض المنظمة هي: ۱) دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما ۲) ضمان التعاون الإداري بين الاتحادات. مادة : الوظائف لتحقيق الأغراض المبينة في المادة ، فإن المنظمة، عن طريق أجهزتها المختصة، ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات ۱) تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال؛ ۲) تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد ولاتحاد برن ۳) يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام؛ (٤) تشجيع إبرام الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية الملكية الفكرية ٥) تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ٦) تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجيعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات ۷) توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، ۸) تتخذ كل إجراء ملائم آخر. مادة . العضوية ۱) تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لأية دولة عضو في أي من الاتحادات بمفهومها الوارد في المادة (۷). ۲) تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لأية دولة ليست عضوا في أي من الاتحادات بشرط أن تكون عضوا في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أن تكون طرفا في النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية، أو مادة ٦ الجمعية العامة ۱) ( أ ) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات. ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. ۲) تقوم الجمعية العامة بما يلي: " تعين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة تنظر في تقارير وأنشطة لجنة التنسيق وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات " تقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات " تعتمد الإجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص إدارة الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة ٤(٣) "" تقر اللائحة المالية للمنظمة " تحدد لغات عمل السكرتارية أخذة في الاعتبار ما هو متبع في الأمم المتحدة؛ تدعو الدول المشار إليها في المادة (٥(۲) ۲۰ لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية؛ " تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية "١٠" تباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. ۳) ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة سواء كانت عضوا في واحد أو أكثر من الاتحادات. ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. ( ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية العامة أو يزيد عليه، ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العامة، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي عدد الدول التي كانت ناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت. (د مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. (ه) يتطلب اعتماد الإجراءات الخاصة بإدارة الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة ٣١٤ أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. (و) يتطلب اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة طبقا للمادتين ٥٧ و ٦٣ من ميثاق الأمم المتحدة أغلبية تسعة أعشار الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ز) يتطلب تعيين المدير العام (فقرة (۲) ۱) والموافقة على الإجراءات التي يقترحها المدير العام بشأن إدارة الاتفاقات الدولية (فقرة (٢) ٥) ونقل المقر (مادة (١٠) ألا يقتصر توفر الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة فحسب بل أيضا في جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن ح) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. (ط) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 4) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام. (ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. ج) تعقد الاجتماعات في مقر المنظمة. ٥) تشارك الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات، في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين. تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي. ۱) ( أ ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء في أي من الاتحادات أم لم تكن. (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. " يناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي " يقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالمؤتمر يضع برنامج فترة السنتين للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر " يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المبينة في المادة ١٧ "5" يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية " يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. ۳) (أ) يكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر. ج) مع مراعاة أحكام المادة ، ۱۷ ، يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. د) تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبي هذه الدول فقط حق التصويت. هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. (و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. ٤) (أ) يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة. ب) يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء. ٥) يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. مادة 8 لجنة التنسيق ۱) (أ) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما، ومع ذلك فإذا كانت أي من هاتين اللجنتين التنفيذيتين مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية التي انتخبتها، فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول على الربع المشار إليه أعلاه. على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يقع مقر المنظمة في إقليمها. (ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضاء في أي من الاتحادات فإن ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة. وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعي للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات. (د) تتحمل نفقات كل وقد الحكومة التي عينته. ۲) إذا رغبت الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة في أن تمثل بصفتها في لجنة التنسيق، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء في لجنة التنسيق. ۳) تقوم لجنة التنسيق بما يلي: وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به؛ تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو في حالة خلو في وظيفة المدير العام، وإذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح أخر، وتتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير ؛ تعين مديرا عاما بالنيابة للمدة السابقة لتولي المدير العام الجديد منصبه، وذلك إذا شغر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية. ٤) ( أ ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام، وتجتمع عادة في مقر المنظمة. بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. ب) تجتمع لجنة التنسيق في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة خاصة منه أو ٥) (أ) يكون لكل دولة صوت واحد في لجنة التنسيق سواء كانت عضوا في إحدى اللجنتين التنفيذيتين المشار إليهما في الفقرة (۱) (أ) أو في كليهما. ( ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق. ج) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. في الاقتراع. ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. (ب) لأي عضو في لجنة التنسيق، حتى في حالة الحصول على أغلبية بسيطة، أن يطلب بعد التصويت مباشرة أن تكون الأصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية: تعد قائمتان منفصلتان تحتوي إحداهما على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية الاتحاد باريس والثانية على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن، ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها، فإذا أوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص أنه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين فلا يعتبر أن الاقتراح قد حاز القبول. ۷) لأية دولة عضو في المنظمة وليست عضوا في لجنة التنسيق أن تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ۸) تضع لجنة التنسيق نظامها الداخلي. مادة 9 المكتب الدولي ۱) المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة. ۲) يدير المكتب الدولي مدير عام يعاونه نائبا مدير عام أو أكثر. ۳) يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات، ويجوز تجديد تعيينه لمدة محددة. وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول والتعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الأخرى. ٤) (أ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة. (ب) يمثل المدير العام المنظمة. ج) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل وفقا لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة. ٥) يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات وكذلك تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة. 1) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، ۷) يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق وتحدد شروط التوظف في لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام. وينبغي عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة أن يراعى في المكان الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة. كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن. ۸) تكون مسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة. وعليهم، خلال تأدية واجباتهم، ألا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين. وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي وألا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم. مادة 10 المقر ۱) مقر المنظمة جنيف. مادة 11 الشؤون المالية ۲) (أ) تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التي تهم عدة اتحادات. (ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية: مساهمات الاتحادات، وتحدد مساهمة كل اتحاد بواسطة جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة المصلحة التي لهذا الاتحاد في النفقات المشتركة الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي ولا تكون ذات علاقة مباشرة بأي من الاتحادات أو لا تكون قد حصلت في مقابل خدمات أداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية؛ حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي لا تخص أيا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار إليها في الفقرة ۳) (ب( " الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة. ۳) ( أ ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة القانونية الفنية. ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية: 1 حصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات٢٠ آية مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية، على أن تحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذي يخصصه هذا الاتحاد، ويكون لكل اتحاد الحرية في عدم المساهمة في الميزانية المذكورة المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة للأغراض المشار إليها في الفقرة الفرعية (1). ٤) (أ) لتحديد حصة كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في أي من الاتحادات، في ميزانية المؤتمر، تنتمي كل دولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد