المادة 146: یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني. المادة 147: یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء. المادة 148: أ 69-73: كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ویجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك بقرار مسبب یصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم یودع الخبراء تقاریرهم في المیعاد المحدد لهم جاز في الحال أن یستبدل بهم غیرهم وعلیهم إذ ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان وأربعین ساعة جمیع الأشیاء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم على ذمة إنجاز مهمتهم. ویجب على الخبراء في القیام بمهمتهم أن یكونوا على اتصال بقاضي التحقیق أو القاضي المنتدب وأن یحیطوه علما بتطورات الأعمال التي یقومون بها ویمكنوه من كل ما یجعله في كل حین قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة. ویجوز دائما لقاضي التحقیق أثناء إجراءاته أن یستعین بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك. المادة 149: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فیجوز للقاضي أن یصرح لهم بضم فنیین یعینون بأسمائهم ویكونون على الخصوص مختارین لتخصصهم. ویحلف الفنیون المعینون على هذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 145. ویرفق تقریرهم بكامله بالتقریر المنوه عنه في المادة 153. المادة 150: یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84. ویتعین على الخبراء أن ینوهوا في تقریرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي یقومون بجردها. المادة 151: یجوز للخبراء على سبیل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن یتلقوا أقوال أشخاص غیر المتهم. وعلیهم أن یخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتیة. وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإجراء یقوم به بحضورهم قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة على أن تراعي في جمیع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص علیها في المادتین 105 و106. غیر أنه یجوز للمتهم أن یتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقریر صریح منه أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة وأن یمد الخبراء بحضور محامیه أو بعد استدعائه قانونا بالإیضاحات اللازمة لتنفیذ مهمتهم كما یجوز للمتهم أیضا بإقرار كتابي یقدمه للخبراء ویرفقونه بتقریرهم أن یتنازل عن مساعدة محامیه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله. غیر أنه یجوز للخبراء الأطباء المكلفین بفحص المتهم أن یوجهوا إلیه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغیر حضور قاض ولا محام. المادة 152: یجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى الجهة القضائیة التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شخص معین باسمه قد یكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني. المادة 153: یحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن یشهدوا بقیامهم شخصیا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إلیهم باتخاذها ویوقعوا على تقریرهم. فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منهم رأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجهة نظره. فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منهم رأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجهة نظره. ویودع التقریر والأحراز أو ما تبقى منها لدى أمين ضبط الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت هذا الإیداع بمحضر. المادة 154: ق06-22: على قاضي التحقیق أن یستدعى من یعنیهم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطهم علما بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص علیها في المادتین 105 و106 ویتلقى أقوالهم بشأنها ویحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقدیم طلبات خلاله ولا سیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة. ویتعین على قاضي التحقیق في حالة رفض هذه الطلبات أن یصدر امرا مسببا في اجل ثلاثین (30) یوما من تاریخ استلامه الطلب. یمكن الخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ایام و لهذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، المادة 155: یعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتیجة أعمالهم الفنیة التي باشروها بعد أن یحلفوا الیمین على أن یقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعایناتهم بذمة وشرف ویسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن یراجعوا تقریرهم ومرفقاته. ویجوز للرئیس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو محامیهم أن یوجه للخبراء أیة أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إلیهم بها. وعلى الخبراء بعد أن یقوموا بعرض تقریرهم حضور المرافعات ما لم یصرح لهم الرئیس بالانسحاب من الجلسة. المادة 156: إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائیة أن ناقض شخص یجري سماعه كشاهد أو على سبیل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنیة بیانات جدیدة یطلب الرئیس إلى الخبراء وإلى النیابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن یبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائیة أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق وفي الحالة الأخیرة یسوغ لهذه الجهة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.