نصت المادة 78 من القانون المدني الجزائري على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون. وحيث أن المحجور عليه لا يصح له التصرف و لا يملك أهلية التعاقد لا لكونه ناقص الأهلية أو فاقدها فهو يتمتع بكامل التمييز لأنه راشد و في كامل قواه العقلية و إنما لوقوع الحجر عليه بحكم القانون لأنه ينفذ عقوبة جناية الأمر الذي جعل أهلية التعاقد تنعدم لديه خائل مدة قضاء العقوبة و يمنع عليه قانونا القيام بأي تصرف مالي مادام محجور عليه. و بناء على ذلك فقد قرر المجلس الأعلى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلات من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.