(تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، وتجب على مبعض بقدر حريته. و) الخامس - (مضي الحول) لقول عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا زكاة في مال حتى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، (ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق أو غيره) كثمن مبيع وقرض (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه) لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في أربعين شاة: شاة» ؛ ويستأنف لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط؛ والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (في الدين كالتركة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فدين الله أحق بالوفاء» فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة. باب زكاة بهيمة الأنعام] وليس كون أمها ماخضا شرطا، لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حقة) ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان عند آل عمر بن الخطاب، (ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت أو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن، (ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ، فصل في زكاة الغنم] ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية (شاة) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين، إلا أن يشاء ربها، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 والوسق: ستون صاعا، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، ويعتبر) أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 ويصدق مالك فيما سقي به. وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتخذ خاتما من ورق» متفق عليه. ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه،