مادة القرارات والعقود الإدارية قرارًا خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته يصبح معيبا. ركن الشكل والإجراءات وهو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة، الإدارة غير ملزمة بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، الشكل والإجراءات قد تعلقت بالشروط الجوهرية التي تمس مصالح الأفراد. ب الأركان المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري وهم ركن السبب، ركن المحل أي الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة، ركن الغاية أي الهدف الذي يسعى إليه هذا القرار تحقيق المصلحة العامة - رغم أن الغاية عنصر نفسي داخلي 2) نفاذ القرار الإداري وسريانه أ) سريان القرار الإداري في مواجهة الأفراد حتى يكون القرار نافذا في مواجهة الأفراد يستلزم علمهم به بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانوناً وهي : الإعلان ، الإعلان والتبليغ: أي تبليغه إلى المخاطب به بالذات بكافة الوسائل المعروفة كتسليمه القرار مباشرة أو عادة قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الأفراد. العلم اليقيني هو أن يصل القرار إلى علم الأفراد بطريقة مؤكدة عن غير طريق الإدارة، وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار. ب مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية تسري آثار القرارات الإدارية على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي (على علما أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها هو البطلان، رجعية القرارات المؤكدة والمفسرة رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات المرافق العامة. أ) طرق تنفيذ القرارات الإدارية: 1. التنفيذ الاختياري للأفراد أو الحر: عند إصدار القرار الإداري يلتزم المخاطبين به بالتنفيذ وليس لهم الامتناع عن 2. التنفيذ المباشر أو الجبري: بحُكم السلطة الاستثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذاً جبرياً عند كما أتاح لها المشرع الحق في تنفيذ قراراتها بالقوة العقوبات الإدارية تتخذها الإدارة بنفسها كسلطة عمومية) مع ما يترتب عن هذا من الامتيازات.