من كل مجهول ومن مفردات بيوع الغرر: ما جهل قدره في الثمن أو المثمن تقعيد وتأصيل: ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود عليه معلوما علما نافيا للجهالة من كل وجه ثمنا ومثمنا وأجلا إن كان مؤجلا، تاما من كل وجه إن كان غائبا، ولا يجوز بيع جزء من الحيوان قبل ذبحه لعدم معرفة صفة المعقود عليه أثناء التعاقد خلافا للأمامية وبعض الإِباضية. ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن. عليه كان هو المبيع، كما يدخل في نطاق هذه القاعدة اشتمال الصفقة على بيعتين دون تحديد ثمن لأي منهما؛