تكون المرأة محلا للزواج بالنسبة للذي يريد أن يعقد عليها إذا كانت غير محرمة عليه مؤبداً أو مؤقتاً وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في م 23 ق أ "يجب أن يكون كل من الزوجين خاليين من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة" أولا: خلو المرأة من موانع الزواج المؤبدة الحرمة المؤيدة؛ يقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج ولا يزول ولقد تناولها المشرع الجزائري بصفة عامة في نص المادة 24 من قانون الأسرة بصفة عامة ثم فصلها في المواد 25 إلى 29 ولقد أخذ برأي جمهور الفقهاء وسنتناول هذه المحرمات المؤبدة كمايلي: أ - المحرمات بسبب القرابة ولقد فصلها المشرع الجزائري في نص المادة 25 من قانون الأسرة وهي كالتالي: ويقصد بها من له علاقة ولادة مباشرة كالأم وكأم الأم وإن علت 2- البنات وهي من ولدتها أو ولدت من ولدتها ويقصد بهن فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلوا 3 فروع أبوي الشخص وفروع فروعهم وهم الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلوا. 4- العمات: العمة وهي أخت الأب، وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ . ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الأم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم وبنات الأخ، وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن. ب - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج، ويقصد بهذا التحريم ما نتج بالزواج ولقد نص المشرع الجزائري عليها في نص المادة 26 من قانون الأسرة وهي: 1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها وهي أم الزوجة من نسب أو رضاع وهذه الحالة لثبوت التحريم لا يشترط الدخول وإنما بالعقد فقط على البنت يحرم على أمها. 2 فروع الزوجة عند حصول الدخول بها وتسمى الربيبة؛ أو رضاع قريبة أو بعيدة، وهنا لا يحرم فروع الزوجة إلا إذا تم العقد وحصل الدخول (قاعدة شرعية 3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو وهن زوجات أصول الزوجمهما علو أي زوجة أبوه وزوجة جده وإن علو). -4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا ويقصد بهذا من كن أزواج للفروع سواء كانوا أبناء أو أبناء الأبناء وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ . شروط التحريم بالرضاع - عند الشافعية والحنابلة وتثبت حرمة الرضاع في ثلاثة شروط : أ- أن يكون الرضيع دون الحولين، فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يثبت التحريم. وبعدم إشتراط ذلك عند الحنابلة، أرضعته أربع مرات في الحولين والخامسة بعدها، ولو شك في رضيع هل رضع خمساً أو أقل، في في حولين ونصف 2- في قانون الأسرة الجزائري ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرضاع حتى يحرم الزواج به وهي كما يلي: -1- يجب أن تكون المرضعة إمرأة. 2- يجب أن يكون الرضاع في مدة الحولين أو قبل الفطام وفق م 29 ق أ. -3- لا يؤخد بعين الإعتبار كمية اللبن سواء كانت قليلاً أو كثيراً فهي وفقا لنص المادة 29 من قانون الأسرة تحرم الزواج أخذا في ذلك بما ذهب إليه المذهب المالكي والحنفي الذين لا يميزان بين مقدار اللبن الكثير والقليل والأصناف المحرمة رضاعاً جاءت محددة وفقاً لنص المادة 27 من قانون الأسرة التي جاءت مطابقة تماماً للحديث النبوي الشريف حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولقد خالف العمة رضاعاً، أم الأخت من الرضاع، أخت الإبن أو البنت من الرضاع. حدود التحريم في الرضاع: ولقد وضع المشرع شرط بأن التحريم بالرضاع لا يقع إلا على الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته من الأب والأم واعتبره ولداً للمرضعة وزوجها وأخاً لأولادها وفقا لنص المادة 28ق أ(يعـد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. النساء المحرمة حرمة مؤقتة من اللاتي حرمن على الرجل لسبب من الأسباب فإن زال السبب زالت الحرمة ولقد نص المشرع الجزائري على موانع الزواج المؤقتة في المواد 30 و 31 ق أ: أ - المحرمات المؤقتة المنصوص عليها في نص المادة 30 من قانون الأسرة: وهي كالتالي: -1- المحصنة ما دامت المرأة زوجة للغير فهي محرمة على الآخرين. 2- المعتدة وهي المرأة التي كانت زوجة للغير ثم طلقها أو توفي عنها ولا تزال في العدة فهي محرمة إلى غاية نهاية و ما يشترط في زواجها هذا أن لا يكون زواج تحليلقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وكذا ما يجب في زواجها أيضا أن يتم الدخول بها فإن عقد عليها ثم لم يدخل عليها وطلقها أو توفي عنها فإنها لا تحل المطلقها ثلاث. 4- الجمع بين المحارم لقد جرى المشرع الجزائري في منعه الجمع بين المرأة وأختها أو مع عمتها أو مع خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك من أجل المحافظة على الرحم وعدم قطعه 5- زواج المسلمة من غير المسلم: ذهب المشرع الجزائري إلى أن المسلمة محرمة مؤقتا على غير المسلم إلى غاية إسلامه، أخذا في ذلك بما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الذين حرموا زواج المسلمة بغير المسلم مهما كانت ديانته. الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وبذلك فالموانع التي لم ينص عليها المشرع الجزائري يرجع فيها إلى أثر الزواج بإحدى المحرمات : لقد نص المشرع الجزائري على الآثار التي تترتب على الزواج بإحدى المحرمات في الذي يبطل عقد الزواج إذا كانت الحرمة أصلية ويفسخ عقد الزواج إذا كانت الحرمة فرعية. ب ثبوت النسب أي أن الأولاد الذين ينتجون عن هذه العلاقة الفاسدة يثبت نسبهم لأبيهم وأمهم. تعريف النسب في الاصطلاح هو القرابة وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. - طرق أثبات النسب من خلال نص المادة 40 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 02/05 حدد طرق أثبات النسب في ستة طرق" يثبت النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار أو البيئة أو بنكاح الشيبة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون، ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب. " يتضح لنا ما يلي: أولا - إثبات النسب بالزواج الصحيح العقد الصحيح هو الذي توافرت فيه كل أركانه وشروطه وهو سبب شرعي الثبوت نسب الولد في أثناء قيام الزوجية أو العدة لقوله صل الله عليه وسلم: الولد للفراش . ". ويشترط فيه ما يلي: (إمكانية الاتصال بين الزوجين وعدم نفيه بالطرق المشروعة وأن يوضع الحمل بين أقصى مدة الحمل 10 أشهر وأدناها 6 أشهر). ثانيا - إثبات النسب بالإقرار: وهو هو الاعتراف والإخبار عن ثبوت حق على نفس المقر والاعتراف به وبعد طريقة من طرق أثبات النسب وفق م 44. أ وقد قسمه المشرع إلى نوعين: 2- أن يكون الإقرار يصدقه العقل أو العادة. ب الإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة يمكن أن يكون بالأخوة أو العمومة وهو حمل نسب على الغير، كأن يقول أحد هذا أخي، بالإضافة للشروط السابقة أضاف المشرع الجزائري أن يوافق المحمول عليه بالنسب على إثبات النسب بالبيئة ونصت عليها المادة 40 من قانون الأسرة، والبيئة أقوى من الإقرار في إثبات النسب والبيئة عادة ما تكون مطلوبة في حالة الإنكار من الزوج أو من الآخرين فلو 4 - ثبوت النسب بالزواج الفاسد تنص المادة 34 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء"، من بين الوسائل التي تثبت العلاقة اليقينية الحتمية بين الولد وأبيه لإثبات البنوة أو الأبوة بيولوجيا. طرق نفي النسب بالرجوع لاحكام الشرع الإسلامي نجدها اعتمدت طريقاً وحيداً لنفي النسب ألا وهو اللعان، وقد اعتمد عليه المشرع الجزائري وذلك بجواز نفي النسب بالطرق المشروعة، وبعد اللعان الطريق الوحيد لنفي النسب، وسيتم توضيح معناه وأحكامه وفق ما يلي: التعريف باللعان 1- اللعان اصطلاحا: اللعان أو الملاعنة Le desaveu de paternité هو حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على زنا زوجته، أو نفي ولدها منه، لم ينص قانون الأسرة الجزائري على اللعان في باب الطلاق كسبب من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ولكنه أشار إليه في موضعين من قانون الأسرة وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة". مع أنه منصوص عليه شرعاً، إلا أنه أخذ به كسبب مانع من الميراث في م 138 ق. نظراً لما يترتب من نتائج على الزوجين، وقد تمتد هذه النتائج والآثار إلى