معينة ومعتبرة في قانون الجنسية، لا يمكن التقدم به إلى وزير العدل إلا من طرف الأشخاص البالغين من الرشد القانوني والمنصوص عليه في الفصل الرابع من قانون الجنسية والذي ينص على أنه: "يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة". وربطها بأوضاع معينة لترتيب الآثار القانونية عليها، فإنه في المقابل خص فترات زمنية معينة خلال فترة القصور، وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه كما يمكن للمكفول ذاته التقدم بنفس التصريح للاكتساب الجنسية المغربية والذي لم يتقدم كافله بعد مرور خمس سنوات على الكفالة وذلك خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد. وتتعارض حتى مع المصلحة الفضلي للطفل ذاته،