مقدمة فيكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل الطرفان التعبير بينهما ، ويكون ملزما لشخص أو لعدة أشخاص، واكثر العقود شيوعا هي عقد البيع. الذي تناوله في المواد من 351 الى 412 ، كما اهتم الفقه بعقد البيع وافرد له تعاريف متعددة. والبيع لغة : هو مقابلة الشيء بالشيء، فقال صلى الله عليه وسلم: «علمرجل بيده وكل بيع اي لا غش ولا خيانة. عرفوا البيع بأنه: مبادلة مال بمال، فهم لا يفرقون بين البيع والمقايضة، لان البيع عندهم اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيع العين بالعين وهو المقايضة أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف. وعليه نال الكثير من الاهتمام من مختلف القوانين، لذا فهو العقد الذي يلزم البائع بنقل الحيازة المادية للشيء محل البيع للمشتري لتمكينه الانتفاع منه. باعتباره الوسيلة المعروفة لتبادل الاموال ولهذا اصبح اليوم عماد واساس التجارة الداخلية والخارجية. فاذا تم عقد البيع صحيحا وتوفرت فيه جميع اركانه واستوفى كل ركن شروطه فبذلك ينتج اثاره على عاتق كل من البائع والمشتري كونه عقد ملزم للجانبين، حيث ينشأ بمجرد انعقاده صحيحا ولو لم ينص عليه في العقد لأنه من مقتضياته، اذ يكون الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء المبيع والمحافظة عليه حتى التسليم، وعليه التزام البائع يتفرع الى التزامين التزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة نص المشرع الجزائري على التسليم في القانون المدني من المواد 167 حتى 364 مركزا على التسليم الذي يؤدي الى نقل الحيازة من البائع الى المشتري بغض النظر عن انتقال الملكية او عدمها ومن هنا يكون المشتري قد حقق الغاية من الشراء وهم يقوم بدور كبير في نفس الوقت بالنسبة لاستقرار ملكية الاشياء المعينة بذاتها للمشتري التي تم تسليمها له ومن ثم يصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، وعلى وجه الخصوص اذا تصرف البائع بالشيء نفسه الى مشتر اخر حسن النية، وان كان له ان يرجع على البائع بالتعويض على اساس اخلال البائع بالتزامه تجاهه. وعليه تظهر اهمية التسليم باعتباره ضروريا لممارسة المشتري لحقوق يخولها له العقد،