ينظم الفصل الثاني ضبط وبيع السفن والمراكب البحرية بحكم محكمة التجارة. يُصدر حكم المحكمة أمرًا للمدين بسداد الدين خلال 24 ساعة، وإلاّ ضبطت السفينة. يُبلغ الأمرُ صاحب السفينة أو ربانها، حسب نوع الدين. يُحرّر محضر ضبط يتضمن تفاصيل الدين، والمحكمة، وصاحب السفينة، والسفينة نفسها. يُبلغ المدين بنسخة المحضر. تُباع السفينة بالمزاد العلني بعد الإعلان عنها ثلاث مرات (إذا كانت حمولتها فوق 400 كيلة) في الأماكن العامة والجرائد. وتُعلق الإعلانات في مواقع متعددة، وتُذكر تفاصيل البيع في الإعلانات.