ويسحب رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء ۱) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. ۳) للجنة أن تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوماً لها في أداء مهمتها. المادة 11 جرداً بممتلكات التراث وأن تؤمن لهذا الإدراج تعميماً فوريا. ۷) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة. المادة ١٢ والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة ۱۱ ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، ٤) تحدد اللجنة نظاماً للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب إنقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلاً لبيئة طبيعية معينة، أو العبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، المذكورة بوسائلها الخاصة. وتنقح أولاً بأول، ٦) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية، وتبحث عن ۸) تتخذ قرارات اللجنة باكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. المادة ١٤ ۱) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ۲) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، ويؤمن تنفيذ مقرراتها، وكذلك مدى ضرورة الإسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين إنقاذ الممتلكات 5) تنظم اللجنة، وتنقح أولاً بأول، وتبحث عن ۱) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أد ص (ط)، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها. صندوق التراث العالمي. رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المادة ١٥ يعرف باسم رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1) المساهمات الإجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية ب) المدفوعات والهدايا والهبات التي يمكن أن تقدمها له: ۲) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، وخاصة ۳) الهيئات العامة والخاصة والأفراد جـ) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق. هـ) وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي. وكل أشكال العون الأخرى المقدم إلى اللجنة، إلا عامين الصندوق التراث العالمي مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الأطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مقدارها على شكل نسبة مئوية التي لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة ٢ من هذه المادة ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة الأطراف الذي يلي. أن تدفع مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة، المادة ١٧ المادة ١٨ خامساً: شروط العون الدولي وإجراءاته المادة 19 عليها في المادة ۲۱ التي تتوفر لديها والتي تحتاج إليها اللجنة لتتخذ قرارها. دون إحلال بأحكام الفقرة ٢ من المادة ۱۳، - كلما كان ذلك ممكناً يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال. وذلك نظراً لما تقتضيه هذه الطلبات من أعمال سريعة. المادة ٢٢ يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الأشكال التالية: 1) إجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة 11 في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه جـ) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه. المادة ٢٣ المادة ٢٤