أولا/الأمر بعدم الاختصاص : يتعين على قاضي التحقيق في بداية التحقيق أن يتأكد بأنه مختص محليا ونوعيا بالنظر بالدعوى العمومية المعروضة عليه بناءا على طلب إفتتاحي من وكيل الجمهورية أو بناءا على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف المتضرر من الجريمة المادة 40 ق .إ.ج تنص علىالاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق الذي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو محال إقامة المتهم أو أحد المتهمين أو بمحل القبض على المتهم أو أحد المتهمين.ق.إ.ج والجرائم المرتكبة من طر ف بعض الأشخاص الذين لهم امتياز التقاضي ،