المشرع الج ازئري لم یحدث الوسائل التي یقوم بها الركن المادي لفعل الفاعل الأخیرة على علاقة بین الفاعل المعنوي والمنفذ، لان الفاعل المعنوي یسعى للتأثیر على المعنوي إلى حمل الشخص الغیر مسؤول جنائیا واستخدامه كأداة لارتكاب الجریمة بالإضافة إلى علمه المسبق بعناصر الجریمة وهو ما یقع تحت وهناك صور أخرى للفاعل المعنوي ذكرها المشرع الج ازئري في قانون العقوبات منها ما جاء في المادة 140 من باب استغلال النفوذ من كان یتسبب بأوامر في ارتكاب جنایة فنصت على أنه" إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل بصفة القانون بأنه جنایة فإن العقوبة المقررة لهذه الجنایة تطبق على المرتكب - محمد زكي أبو عامر، وأیضا من حمل الغیر على تكوین عصابة مسلحه أو العمل على تكوینها حسب نص المادة 80 من قانون العقوبات الج ازئري التي جاءت بـ" یعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحه أو عمل على تكوینها وكان من استخدم أو جند السلطة الشرعیة"،