المبحث الأول: التعريف بمقاصد الشريعةلتعریف ( مقاصد الشریعة ) حیثیتان:أما الأولى: فمن حيث [كونُه مركبا إضافياً]؛ إذ إنه مكونٌ من کلمتین : ومقصَد مصدر ميمي من الفعل ((قصد)) ومعناهماواحدٌ، وقد جاء في لغة العرب لعدة معان منها:ه «الاعتماد والأمُّ وإتیان الشيء والتوجّه»، ومنه ما في صحیح مسلم: «فکان رجلم ((استقامة الطريق))، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩] قال ابن(العدل والتوسط وعدم الإفراط»، ومنه حديث: ((القصدَ القصدَ تبلغوا))(٣) والتوجه، والعدل والتوسط.والمقاصد في الاصطلاح: ((الغايات التي تقصد من وراء الأفعال)فالغايات هي: ((المصالح والمفاسد ذاتها))، فإنها غايات الأفعال وثمراتها المقصودة).