الأهلية، بمعناها القانوني، هي صلاحية الشخص لإصدار أعمال قانونية معتبرة شرعًا. وتُعرّف الأهلية التجارية تحديدًا بقدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية مع تحمل مسؤولية أعماله. ولم يتطرق القانون الجزائري تحديدًا للأهلية التجارية، مُحيلًا بذلك إلى القواعد العامة. وتنص المادة 40 من القانون المدني الجزائري على أن سن الرشد هو 19 سنة، وبالتالي، يُجيز القانون للشخص الذي بلغ هذا السن مزاولة التجارة، بشرط اكتمال أهليته وعدم إصابتها بعوارض كالجُنون أو السفه أو الغفلة.