1-تعريف عقد الزواج وفق المادة 4 : هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته إن أهم مستجد في هذا التعريف بالمقارنة مع مدونة االحوال الشخصية هو جعل االسرة تحت المسؤولية المشتركة لكال الزوجين كما أن تكثير سواد االمة أي النسل أو الولد لم يعد هدفا حتميا من تكوين االسرة كما تنص على ذلك مدونة األحوال الشخصية. 2 _الخطبة هي تواعد بالزواج بين رجل وامرأة وال تعتبر عقدا للزواج ولذلك نقتصر في الحديث عن