والمسائل التي ترجع إلى العرف والعادة كثيرة لا يمكن حصرها أو عدها؛ كما صرح بذلك جمع من العلماء. ثانيا: أن هذه القاعدة ترجع إلى العرف والعادة، ولا يمكن للفقيه أن يستغني عنهما في تطبيق أحكام الشريعة وتنزيلها، ولذا أشار بعض العلماء إلى أن مما على المجتهد والقاضي: معرفة أعراف الناس، ومن يعلم معرفتهم وأعرافهم. ثالثا: أن هذه القاعدة تعتبر دليلا على يسر الشريعة ورعايتها لمصالح الناس وشهودهم على رفع الحرج عنهم، فهي تقرر لهم أعرافهم ما دامت لا تخالف الشريعة،