وباستعراض هذه النصوص نجد ان المشرع قد اتجه الى عقاب كل شخص يقوم بالاعتداء على الحياه بطريقه مباشره ، فقد نص المشرع ف المادة 242 على تجريم كل ما يقوم بارتكاب فعل الضرب اوجرح شخص اخر. فقد نص المشرع على تطبيق عقوبة السجن من ثلاث الى خمس سنوات في حاله ما اذا ترتب على فعل الضرب او الجرح احداث اعاقه او عاهة بالمجنى علية ، بحيث جعل العقوبة لا تزيد عن سنه و غرامة لا تذيد عن مائتي جنيها او هاتين العقوبتين وهما : وقد شدد المشرع العقوبة في حاله اذا ترتب على حدوث الفعل عاهة مستديمة في حاله اذا حدث الفعل نتيجة اخلال جسيم بما تفرضه عليه أصول الوظيفة او المهنة او الحرفة أو في حالة ما إذا كان مرتكب الفعل متعاطيا او مسكرا او مخدرا عند ارتكاب الخطأ، تناول المشرع المصري حماية الحق فى العقيدة فى نصوص أجرامية مختلفة، فقد نص فى المادة 160 عقوبات على تجريم كل من يقوم بالتشويش على اقامة الشعائر الدينية أو تعطيلها بالعنف والتهديد ، كما جرم فى ذات المادة كل من يقوم بأتلاف وتدنيس الاماكن المقدسة ، فعقوبته هى الحبس كما ان المشرع اعتبر كل من يقوم بعرقلة النظام العام ومنع تأدية العبادة من الجرائم الارهابية ، كما جرم المشرع كل من اختلس او استعمل مبالغ او نقود او غيرها ، وقد نص ف المادة 269عقوبات على تجريم كل من دخل عقارا ف حيازة اخر بهدف اخذ حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه ، كما جرم المشرع فى المادة370عقوبات بتجريم كل من دخل بيتا مسكونا او معد للسكن وبه ملحقاته وكانت هذة الاشياء فى حيازة شخص اخر بهدف انتزاع الحيازة منه بالقوة او ارتكاب جريمة به ، وجرم المشرع فى المادة 372 على كل من قام بالتعدى على ارض ( زراعية او فضاء مملوكه للدوله او مبانى ) فقد جعل عقوبته الحبس وغرامة لاتذيد عن 2000جنيها او احدهما وذلك بالاضافة الى رد هذا العقار الى مالكه ، ولكن تتدخل خوفا منه على ان تستخدم السلطات هذة السلطة بشكل يشكل الاعتداء على حرية وسلامة الاشخاص، فقد نص ف المادة 126 عقوبات على تجريم كل موظف امر بتعذيب متهم ، 7. الحق فى الحرية : وتوافرت دلائل كافية على أرتكاب المتهم لها ، وقد حدد النص القانونى حالات الحبس الاحطياطى والتى منها: