فنحن بحاجة إلى معرفة النسبة العظمى من النساء أي أكثر من ٩٠٪ من النساء، أما ما يشذ عن ذلك من العشرة بالمائة ١٠٪ فلا حكم له؛ لما هو مقرر في قواعد الفقه تلك القاعدة المشهورة التي تنص على أن ((النادر لا حكم له))(1)، فللأكثر حكم الكل، لأنّ اعتبار النادر يوقعنا في تناقضات كثيرة، وهو ديدن الفقهاء على مر الأعصار لذلك نشأ علم أصول الفقه والقواعد الفقهية لضبط الأحكام، وما كان التعليل بالعلَّة دون الحكمة إلا أحد أوجه تحقيق هذا المقصد. يقول الإمام الرملي: (ولو اطردت عادة امرأة بأن تحِيْض دون يوم وليلة أو أكثر من ١٥ يوماً أو تطهر دونها لم يتبع ذلك لأنَّ بحث الأولين أتم وأوفى، واحتمال دم فاسد للمرأة أقرب من خرق العادة» (٢).