الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي. وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات: ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية. وجذوره ممتدة إلى بداية نشأة الفكر الإسلامي الفلسفي والكلامي والأصولي، وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، وإثارة ذوي الهمم لزيادة الإقبال على البحث والتحقيق، وغير ذلك مما يعد شروطاً أساسية والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القواطع المنهجية، وغير ذلك من الوسائل والكيفيات التي تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعية. غير الثوابت يتعيّن فيها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشروع، – القياس الكلي أو الواسع. (¹) وأن يتصدى له الفقهاء والخبراء والمصلحون،